نفسه أيضا ، وإن لم يمكن بالكيفيّة المذكورة فبالممكن منها ، وإلّا فبتوجيهه جالسا أو مضطجعا على الأيمن ، أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس ولا فرق بين الرجل والامرأة والصغير والكبير بشرط أن يكون مسلما ، ويجب أن يكون ذلك بإذن وليّه مع الإمكان وإلّا فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعيّ ، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب ، ورجله إلى
شرح
إلى أن ينقل عن محلّه ، وكذا حال الغسل « بعد الموت لمصحّح سليمان 2 / 35 احتضار ، وكذا حال الغسل ، وأمّا المحتضر فلا ريب في الرّجحان لمرسل الفقيه وسائر ما في باب 35 ، وأمّا الوجوب فلا يمكن الاستفادة . نعم حيث إنّ الأصحاب فهموا ذلك فلا يترك الاحتياط » .
نفسه أيضا : على الأحوط « لاستفادة مطلوبيّة الفعل من كلّ أحد على ما يستفاد من باب 35 بل قال في الجواهر وكذا الشيخ الأعظم بتقدّمه في التّكليف على غيره » .
فبالممكن : على الأحوط « لقاعدة الميسور بل وفهم العرف من دليل الباب » .
جالسا : يأتي بهذه الصّور رجاء « لعدم كونها ميسور ما وجب » .
مسلما : « فإنّه للكرامة ولا كرامة لغير المسلم مع ظهور الاتفاق ، وكذا المخالف مع قاعدة الالزام حيث لا يوجبون » .
باذن وليّه : على الأولى وإن لا يخلو عدم الوجوب عن قوّة « لعدم الدّليل إذ المطلقات من آية أولوا الأرحام ورواية : الزّوج أولى بزوجته ، وأولى النّاس بأحكامه أولاهم بميراثه ، منصرفة إلى بعد الموت ، وأمّا أنّه تصرّف في المحتضر يحتاج إلى الاذن ، ففيه أنّه لا يعدّ تصرّفا فيه عرفا . نعم لو عدّ تصرّفا لزم الاذن منه . ثمّ إنّ ذلك في فرض حضور الوليّ أو الحاكم وإلّا فطبع هذا الحكم وفوريّته ينافي لزوم الاذن عرفا » .
جميع الحالات : والأقوى عدم الوجوب باطلاقه . نعم إذا عمل بما مرّ من الاحتياط عند الاحتضار فالأحوط حفظ الاستقبال ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار .
فالأولى : « لما في 2 / 5 غسل المسّ » .
المغرب : إن كانت القبلة نقطة الجنوب ، فالميزان كون جنبه اليمنى إلى القبلة .