إذا كان له دين على شخص ، والأحوط الإعلام ، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتا فواجب يقينا .
المسألة 4 : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله إلّا إذا عدّ عدمه تضييعا لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أمينا ، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا ، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصيّ عليها أمينا ، لكنّه أيضا لا يخلو عن إشكال ، خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء .
فصل : [ في آداب المريض ]
في آداب المريض وما يستحبّ عليه ، وهي أمور : الأوّل : الصبر والشكر للّه تعالى . الثاني : عدم
شرح
اتلافا عليه ولو فرض أنّه يصير محفوظا لذريّة الولد » .
المسألة 4 : نصب قيّم : « فانّه من الأولياء الشرعيّة وإذا لم يعيّن قيّما يعيّن الشّارع فلا تفويت لمصالحهم . نعم إذا لم يطمئنّ بولاية أمين من ناحية الحاكم الشّرعي بعدا وجب عليه ذلك لحفظهم » .
أمينا : ولا تعتبر العدالة بل الأمانة والوثوق .
اشكال : فلا يترك الاحتياط سيّما في التمليكيّة « لاحتمال كون الايصاء من باب الولاية لا الاستنابة فعلى الثاني للمالك أن ينيب أيّ شخص ، لكنّ الولاية تحتاج إلى امضاء الشارع وهو لا يمضي منصب أيّ شخص وقد صرّح الجواهر بأنّه الولاية ، وشاهد ذلك عدم الفرق بين الموارد مع أنّ في الاتيان بالصّلاة على الميّت ونحوها لا استنابة ، إذ الأعمال المتوقّفة على الموت لا معنى للنّيابة فيها ، فلا معنى مثلا للصلاة على جنازة الموصي نيابة عن الموصي مع أنّ في الايصاء لا فرق بين الاتيان بالصّلاة والصّوم وبين سائر الموارد ، والظّاهر لزوم الاحتياط حتى في العهديّة لاحتمال التفويت على الورّاث مع عدم الوصول إلى المستحقّ كما أنّ في التمليكيّة تفويت على المملّك له خلافا لبعض الأعلام في الفرق بينهما » .
إلى الفقراء : أو كلّ ذي حقّ « لعدم الاختصاص بالفقراء » .