تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
المسألة 1 : يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة ، وردّ الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان ، والوصيّة بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته . المسألة 2 : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحجّ ونحوها وجب الوصيّة بها إذا كان له مال ، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرّع ، وفيما على الوليّ كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصيّة باستيجارها أيضا . المسألة 3 : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذبا ، لأنّ المال بعد موته يكون للوارث ، فإذا أقرّ به لغيره كذبا فوّت عليه ماله ، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنّه أيضا مشكل ، وكذا
شرح
الأمر من ناحية قصده الاختياريّ » . المرتبة الكاملة : « كما في 4 / 87 جهاد النفس ئل » . المسألة 1 : أداء حقوق : في غير الأمانات إذا لم تكن فوريّا يتخيّر بين الرّد والايصاء « وأمّا الأمانات فيجب الأداء تعيينا لا تخييرا بينه والوصيّة بها حتى يردّها الوصيّ ، إذ لو كان أمانة لاحتاج تصرّف الغير إلى اذن جديد فلا يجوز للمستودع ايداعها عند الغير بلا اذن صاحبه وأمّا غيرها فلو كان فوريّا فلا يجوز الايصاء مع الامكان بل يلزم الرّد نعم في غير الفوري منه تعيينه محلّ تأمّل » . المسألة 2 : لا تقبل النّيابة : « وأمّا ما يقبلها فيدخل في المسألة الأولى من تعيين الردّ أو جواز الايصاء » . وجب الوصيّة : « لاحتمال أداء الحقّ حينئذ ويجب عقلا وأدلة الشرع إرشاد » . لعذر : أو غير عذر « وسيأتي في محلّه في قضاء الصلوات » . المسألة 3 : فوّت عليه ماله : إلّا إذا أراد الوصيّة من اقراره فتصحّ وتمضي مع عدم الزّيادة عن الثّلث « وأمّا غير ذلك فيحرم لتحريم شهادة الزّور باب 9 الشهادات ولزوم إقامة الشّهادات باب 2 وتحريم حرمان بعض الورثة باب 90 الوصايا » . مشكل : لا يترك الاحتياط حتّى في غير الخطير « لعدّه تفويتا عرفا ولا يمكن أن يقال لا يلزم علينا بيان أموال النّاس لهم ، فإنّ هذا بالانتقال من الموصي ولو لم يعلمه كان