تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
المسألة 15 : كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة إلّا أنّه يفتقر إلى الوضوء أيضا . المسألة 16 : يجب هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة . المسألة 17 : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطئها إن كان امرأة فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها . المسألة 18 : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته ، نعم لو مسّ في أثنائه ميّتا وجب استئنافه . المسألة 19 : تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل ، ولو كان الميّت متعدّدا كسائر الأحداث . المسألة 20 : لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا ، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة ، خصوصا في ميّت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من
شرح
المسألة 15 : كيفيته : « لقاعدة الالحاق وخصوص 1 / 7 غسل المسّ » . المسألة 16 : بالطّهارة : « لظهور الأدلّة عرفا في أنّه موجب للحدث وأنّه الملاك للغسل كما أنّ الخبث ملاك الغسل في اللباس والبدن عند الملاقاة للنّجس ويومى إليه خبر الفضل عن الرّضا - عليه السلام - في علّة غسل المسّ ، وما في الفقه الرّضوي : ( فاغتسل وأعد صلاتك ) وفهم المشهور عن الأمر في دليل غسل المسّ » . المسألة 17 : يجوز : « حاصله أنّ المسّ يوجب حدثا موجبا للغسل لكن لا حرمة لدخول المسجدين و . . . إلّا للجنب والحائض و . . . ولا دليل على ما سواه من الأحداث الكبر وعن السرائر دعوى الإجماع على بعض الموارد » . المسألة 18 : لا يضرّ : « لعدم التداخل القهريّ وعدم دليل على النّقض بذلك خلافا لبعض الأعلام حيث احتاط بالاستئناف » . المسألة 20 : في ميّت الإنسان : ولا بأس بترك الاحتياط « فإنّ دليل نجاسة ميتة الإنسان كدليل نجاسة سائر الموتى باب 34 النجاسات ، والمتفاهم من أدلّة الباب اشتراط الرّطوبة كما في ملاقاة البول وغيره فلا وجه لاحتياط بعض الأعلام » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 430 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي