تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وكذا في العكس ، بأن تولّد الطفل من المرأة الميتة ، فالأحوط غسلها في الأوّل ، وغسله بعد البلوغ في الثاني . المسألة 9 : مسّ فضلات الميّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل وإن كان أحوط . المسألة 10 : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة . المسألة 11 : مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل . المسألة 12 : مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل . المسألة 13 : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة مسّه ما دام متّصلا ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه بجلدة مثلا ، نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم . المسألة 14 : مسّ الميّت ينقض الوضوء ، فيجب الوضوء مع غسله .
شرح
المسألة 9 : لا يوجب الغسل : إن لم يصدق مسّ الميّت كمسّ دم قليل متّصل بالبدن . المسألة 11 : لا يوجب الغسل : « لظهور الأدلة مثل خبر مسمع : المرجوم والمرجومة يغسّلان ويحنّطان ويلبسان الكفن قبل الخ في أنّ الغسل المتقدّم بمنزلة البعد في الآثار وفاقا لجماعة وخلافا للحدائق وبعض أعلام المحشّين » . المسألة 12 : لا يوجب : « لعدم صدق مسّ الميّت وليس قطعة من الحيّ مشتملة على العظم أيضا » . المسألة 13 : لا يوجب : « لا نسلّم خروج الروح بالكلّية وإلّا لفسد ، وكيف كان لا يصدق مسّ الميّت وليس قطعة ذات عظم » . المسألة 14 : فيجب الوضوء : على الأحوط « لما مضى في الجنابة من احتمال ناقضيّة الحدث الأكبر للوضوء أيضا فيجب الوضوء على الأحوط خلافا لبعض الأعلام كما أفتى بعضهم بالوجوب وهو مشكل إذ مفاد : ( كلّ غسل معه وضوء ) لعلّه عدم كفاية الغسل عن الوضوء لا النقض . نعم لو فهم منه النّقض تمّ ما ذكرنا من ناقضيّة كلّ حدث موجب للغسل ، للوضوء أيضا وغسله لا يكفي إلّا في الجنابة » .