تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
المسألة 4 : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان فإن مسّهما معا وجب عليه الغسل ، وإن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال ، والأحوط الغسل . المسألة 5 : لا فرق بين كون المسّ اختياريّا أو اضطراريّا في اليقظة أو في النوم ، كان الماسّ صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحّته قبله أيضا إذا كان مميّزا ، وعلى المجنون بعد الإفاقة . المسألة 6 : في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره . المسألة 7 : ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده ، وهو أحوط . المسألة 8 : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرد مماسّته لفرجها إشكال ،
شرح
يمكن الحمل : « وهو كذلك فانّه من تعارض الظّاهر مع الأصل لشهادة المقبرة بجريان يد المسلمين عليه وأنّ دفنهم فيما بأيديهم كان مشروعا فإنّ عملهم هذا كخبرهم بالطّهارة لأنّه عمل مشروط بالطّهارة والسّيرة أيضا موجودة وليس من باب قاعدة التّجاوز حتّى يستشكل الحكيم - قده - » . المسألة 4 : اشكال : بل الظّاهر عدم الوجوب إلّا فيما كان الطّرف الآخر موردا لحكم الزامي كوجوب الدّفن « لأصالة عدم تحقّق مسّ الإنسان من الشّخص ، وأمّا في الاستثناء فالعلم الإجماليّ منجّز للتّكليف لعدم لزوم تساوي الحكمين في ناحية الوجوب أو الحرمة نوعا أو جنسا » . المسألة 7 : وهو أحوط : والأقوى عدم الوجوب « فإنّ 1 / 2 يجعله بحكم الميتة وفيها فرق بين ما قبل البرد وبعده » . المسألة 8 : اشكال : والأقوى وجوب الغسل « لحصول مسّ الميّت في ظاهر البدن . وإن لم يجب الغسل للمسّ في الباطن وكأنّ وجه الاشكال استصحاب عدم الوجوب حين ما كان المسّ في الباطن لعدم ايجاب المسّ الباطني الغسل للانصراف . لكنّ العموم مقدّم على الاستصحاب » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 428 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي