المسألة 2 : مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرّد عنه وأمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال والأحوط الغسل بمسّه ، خصوصا إذا لم يمض عليه سنة ، كما أنّ الأحوط في السنّ المنفصل من الميّت أيضا الغسل ، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدّ به ، نعم اللحم الجزئيّ لا اعتناء به .
المسألة 3 : إذا شكّ في تحقّق المسّ وعدمه أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنسانا أو غيره أو كان ميّتا أو حيّا ، أو كان قبل برده أو بعده ، أو في أنّه كان شهيدا أم غيره ، أو كان الممسوس بدنه أو لباسه ،
شرح
المسألة 2 : دون المجرّد منه : « لمرسل 1 / 2 غسل المسّ والضّعف منجبر » .
اشكال : في الحيّ لا يجب على الأقوى وفي الميّت يدور مدار صدق مسّ الميّت وهو مختلف بحسب الموارد « لعدم الدّليل على كونه بحكم الميتة وظاهر 1 / 2 القطعة المشتملة على العظم لا نفسه إلّا أن يقال : إذا علّق الحكم على وجود العظم فالعمدة هو العظم لكنّ الفتوى وظاهر الحديث ليس ذلك . وفي الميّت إذا صدق أنّه مسّ الميّت فلا اشكال في الوجوب وأمّا 2 / 2 في اعتبار عدم مضيّ السّنة فهو ضعيف غير منجبر » .
في السّن المنفصل : « للاستصحاب والظّاهر أنّه منجّز بحسب أصل القانون الكلّي لا معلّق خلافا للحكيم - قده - لأنّه يصحّ أن يقال هذا السّن كان يجب الغسل بمسّه فكذا الآن لكنّ الوجوب حكم الماسّ لا الممسوس فهو تعليق . لكن تعليقه يستفاد من الأدلّة فهو في موضوع الدّليل فلا يترك الاحتياط لو لم يكن أقوى خلافا لبعض الأعلام » .
معتدّ به : « لعدم صدق القطعة » .
المسألة 3 : إذا شكّ : « في الأوّل أصالة عدم تحقّق المسّ وفي الثّاني أصالة عدم تحقّق مسّ الانسان من هذا المكلّف وفي الثّالث والرابع أصالة بقاء الحياة والحرارة وفي مجهولي التاريخ أصالة طهارة الماسّ وعدم وجوب الغسل » .
شهيدا أو غيره : « لا يشكّ في أنّ مسّ الشّهيد غير موجب للغسل لعدم غسل للشّهيد فلا يشمله أدلّة المقام المفصلّة بين ما قبل الغسل وبعده ولا يمكن أن يقال :
الدّليل عامّ وبعض موارده مشتمل على فرض الغسل ويكون له ما قبل الغسل وما بعد ،