فصل : في غسل مسّ الميّت
يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده وقبل غسله دون ميّت غير الإنسان ، أو هو قبل برده أو بعد غسله ، والمناط برد تمام جسده ، فلا يوجب برد بعضه ، ولو كان هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور ، بل الأقوى كفاية التيمّم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ، ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتّى السقط إذا تمّ أربعة أشهر ، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضا ، وإن كان الأقوى عدمه .
المسألة 1 : في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا ، كالعظم والظفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر ، نعم المسّ بالشعر لا يوجبه وكذا مسّ الشعر .
شرح
غسل مسّ الميّت
يجب « ل 1 / 1 غسل المسّ ، والمخالف مثل 4 / 3 و 1 الأغسال المسنونة و 11 / 1 الجنابة محمول على حال الحرارة ولا يعبأ بالسّياق في المندوب . ولا غسل في غير الإنسان ل 1 / 6 غسل المسّ . وظاهر الأدلّة برد جميع البدن في لزوم الغسل » .
ويكفي : « لأنّه غسل صحيح في حال فقدهما خلافا للخونساري - قده - حيث احتاط وكأنّه نظرا إلى عدم اطلاق في البدليّة وهو ممنوع » .
كفاية التيمّم : « وهو الأظهر خلافا لبعض المحشين لعموم دليل البدلية باب 7 ، 23 التيمم و 3 / 16 غسل المسّ » .
الكافر : الكلام الكلام من حيث البدليّة الظّاهرة في ترتيب جميع الآثار . ولا بدّ أن يراعى جهة النجاسة الكفريّة .
المسّ بالشّعر : إذا صدق أنّه مسّ الميت يجب الغسل بخلاف الشّعر الطّويل الخارج عن المتعارف « لعدم الصّدق حينئذ ولا يعلم أنّ ملاك الغسل هو الخبث حتّى يتمسّك ب : 5 / 6 مع عدم تسلّمه أيضا في الشّعر » .