وذلك الدم ، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضيّة ، وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز ، بناء على ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بين النفاس والحيض المتأخّر ، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه ، وإن صادف أيّام العادة ، لكن قد عرفت أنّ مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى .
المسألة 8 : يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض .
المسألة 9 : إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ لها الاستظهار بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض .
المسألة 10 : النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة ، أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطئها وطلاقها ، ومسّ كتابة القرآن واسم اللّه ، وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد والمكث فيها ، وكذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع
شرح
العادة غير كاف للرّجوع إلى التّمييز وغيره مع كون المرأة ذات العادة لاطلاق دليل اعتبار العادة الشامل لما تقدّم أو تأخّر كما مرّ غير مرّة ، ودليل أصلي الحكم اطلاق أدلّة العادة والتّمييز وقاعدة الامكان . وأمّا احتمال الرّجوع إلى النّساء ففيه أنّ عادتهنّ في الحيض لا تدلّ على النّفاس ، ولا اعتبار بعادة النّساء كما في جامع المقاصد نقل الاتفاق على ذلك » .
المسألة 8 : يجب : إلّا أن تحتاط « كما في الحيض لمساواة الحكم كما يأتي في المسألة 10 ولاطلاق مرسلة يونس في المرأة انقطع عنها الدّم وموثّقة سماعة : في المرأة ترى الطّهر وترى الصفرة » .
المسألة 9 : يستحبّ : بل لا يترك الاحتياط بيوم « بل لعلّه واجب لظهور مثل 4 / 3 النفاس وأمّا ما دلّ على الأكثر أو مع تعبير أو فلا يدفع ذلك الظّهور بالنّسبة إلى الأقلّ كما في التسبيحات الأربع للتّخيير بين الأقلّ والأكثر مع ظهور الدّليل في الوجوب ودليل مساواة حكم الحيض والنّفاس مثل 5 / 1 الاستحاضة وانّ النفاس حيض محتبس 13 ، 14 / 30 الحيض » .
المسألة 10 : وقراءة آيات : على الأحوط وكذا أبعاض السّورة « لعدم الدّليل إلّا