وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات ، والجلوس في المصلّى ، والاشتغال بذكر اللّه بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطئها وهو أحوط ، لكن الأقوى عدمه .
المسألة 11 : كيفيّة غسلها كغسل الجنابة إلّا أنّه لا يغني عن الوضوء بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال .
شرح
المساواة لو سلّم على نحو الكلّية » .
الخضاب : محلّ تأمّل وكذا ما بعده « إلّا لقاعدة المساواة لو سلّمت الكلّية » .
وهو أحوط : لا يترك « للمساواة المدّعاة ولكونه حيضا محتبسا كما يظهر من بعض الأدلّة 14 ، 13 / 30 الحيض ويظهر أنّه من المسلّمات عند الأصحاب وإن ردّه الشاهرودي - قده - بأنّه لا عين ولا أثر في الأخبار . قال : وما في بعض الأخبار لا يستفاد منه هذا المضمون وفيه أنّ ظاهر ما ذكر ذلك ولو احتمل غير ذلك ففهم المشهور أيضا من المؤيّدات القّوية لذلك ولا ريب في أنّ ذلك هو المشهور بين الأصحاب . ومع ذلك فالحكم في غير المنصوص كالدّخول في المسجدين والمكث في المساجد وقراءة العزائم مبنيّ على الاحتياط لا يترك وكذا في بعض الآداب بل الدّليل بالنّسبة إلى بعد كالخضاب على العكس كما نفى البأس في 11 ، 13 / 22 الجنابة وكذا بالنّسبة إلى قراءة القرآن كما في 6 / 19 الجنابة ولا نهي بالنّسبة اليهما بل يمكن القدح في استفادة المساواة في الأحكام ممّا مضى لعدم الدّليل على وحدة حكم الظّاهر والمحتبس وإن كان أصل النفاس هو الحيض المحتبس لكن لا دليل على وحدة حكم الأصل والفرع والظّاهر والمحتبس . نعم قد ورد في بعض الأخبار مثل 5 / 1 استحاضة ، تنزيل الاستحاضة منزلة النّفاس أو تنزيل الحيض منزلة النّفاس والمطلوب العكس وكلّية العكس . وبعض الفقهاء كصاحب المسالك استشكل في المساواة وذكر موارد في مخالفتهما فراجع لكنّ الشّهرة على ما ذكرنا فلا يترك الاحتياط » .
المسألة 11 : لا يغني عن الوضوء : « خلافا لبعض الأعلام في القول بإغناء كلّ غسل سوى الاستحاضة المتوسّطة عن المتوسّطة عن الوضوء وقد مضى البحث عنه » .