تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
وإن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع ، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعدا ، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها . المسألة 4 : اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض المتأخّر ، فلا يحكم بحيضيّة الدم السابق على الولادة ، وإن كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة ، إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيّام ، وكذا في الدم المتأخّر ، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدّم كما مرّ ، نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخّر ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط . المسألة 5 : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم ، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرّ بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمرّ الدم ، وإن تخلّل نقاء فإن كان عشرة فطهر ، وإن كان أقلّ تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء . المسألة 6 : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكلّ واحد منهما نفاس مستقلّ ، فإن فصل بينهما عشرة أيّام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون يوما ، لكلّ واحد عشرة أيّام ، وإن كان الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة ، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهرا ، بل وكذا لو كان أقلّ من عشرة على الأقوى ، من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين ، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ ، كما في قطعات الولد الواحد . المسألة 7 : إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضيّ أيّام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيّام العادة ، إلّا مع فصل أقلّ الطهر عشرة أيّام بين دم النفاس
شرح
ولا تأخذ التتمة : فإنّه مقتضى الاحتساب للعشرة من زمان الولادة لكن عرفت الاحتياط . المسألة 4 : في الحيض المتأخّر : « للإجماع ولظهور 1 / 5 النفاس في ذلك سواء في ذلك اتّصاله بالنّفاس أو الانفصال بأقلّ من العشرة » . المسألة 5 : فمجموع الشهر نفاس : إن لم يكن الفصل بين القطعات أزيد من عشرة أيّام وإلّا فالدّم الزائد عن العشرة لا يكون نفاسا . تحتاط : قد مرّ أنّه نفاس كالحيض في النقاء المتخلل بين حيض واحد . المسألة 7 : وإن لم يكن فيها : ولم تكن ذات العادة « فإنّ صرف عدم الكون في