تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
أو البعض الأوّل ، أو البعض الأخير ، أو الوسط أو الطرفين أو يوما ويوما لا ، وفي الطهر المتخلّل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر ، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة ، أو أقلّ ، وغير ذات العادة ، وإن لم تر دما في العشرة فلا نفاس لها ، وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها ، سواء كانت عشرة أو أقلّ ، وعملت بعدها عمل المستحاضة ، وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّ ، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيّام ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور . المسألة 3 : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمّها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها ، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ، وإن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضا نفاسا ،
شرح
الطّاهرة « كما قال غير واحد لعموم أقلّ الطّهر عشرة وإن كان ليس بين النّفاسين للإجماع وليس إجماع في النّفاس الواحد مع عموم ما يدلّ على مساواة النّفاس والحيض في الحكم كما أنّ المصنّف احتاط في الموضعين » . فلا نفاس : « لظهور 4 / 3 في كون المبدأ الولادة وفي الجواهر أنّه ممّا نصّ عليه الأصحاب » . أخذت بعادتها : « لاطلاق أدلّة العادة وقضيّة المساواة مع الحيض » . عشرة أيّام : « لقاعدة الامكان المقبولة في المقام وأمّا 3 / 3 نفاس الدّالّة على رجوع من لا تعرف أيّام نفاسها إلى أيّام أمّها أو أختها أو خالتها فهو ضعيف سندا وشاذّ كما قال في المعتبر ردّا على البيان والذّكرى » . المسألة 3 : الأحوط : لا يترك في جميع صور المسألة وإن كان للأخذ بمقدار العادة ما لم يتجاوز العشرة وجه قوي « فإنّ العادة قد تتقدّم وتتأخّر كما مضى في الحيض ولا نتمسّك بأدلّة الرّجوع إلى العادة إذا تجاوز عن العشرة كما تمسّك الشّيخ الأعظم - قده - حتّى يقال باختصاصها بمن رأت في العادة وتجاوز بل بما دلّ من الرّوايات على أنّ العادة قد تتقدّم وقد تتأخّر . والحيض والنفاس من باب واحد إلّا أن يمنع كلّية ذلك وكيف كان فلا يترك الاحتياط » .