تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
فليس لها نفاس أصلا ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة ، وأكثره عشرة أيّام ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة ، واللّيلة الأخيرة خارجة ، وأمّا اللّيلة الأولى إن ولدت في اللّيل فهي جزء من النفاس ، وإن لم تكن محسوبة من العشرة ، ولو اتّفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر ، لا من ليلته ، وابتداء الحساب بعد تماميّة الولادة وإن طالت ، لا من حين الشروع ، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة . المسألة 2 : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس ، سواء رأت تمام العشرة ،
شرح
عشرة أيّام : « فإنّه حيض محتبس ، ومرسل المفيد 10 / 3 النفاس ، و 3 / 3 النفاس : ثمّ تستظهر بعشرة أيّام أي إلى عشرة لعدم مناسبة الاستظهار بعشرة أيّام ، ورواية زرارة : ( النّفساء متى تصلّي ) تدلّ على شدّة ارتباط النّفاس بالحيض . وبذلك يقدّم هذا الرّأي للمشهور على سائر الأقوال » . إلى ثمانية عشر : « لبعض الرّوايات باب 3 النفاس المؤيّدة بفتوى بعض القدماء » . من الولادة : الاحتساب من زمان الولادة مورد الاشكال لامكان كونه من أوّل رؤية الدّم فلا يترك الاحتياط فيما افترقا إذا اتّصل كما إذا رأت في اليوم العاشر واستدام « لعدم دليل قوي في الرّوايات على ذلك بل ليس المفاد إلّا بيان الزّمان من جهة الكثرة لا بيان أوّل زمان الاحتساب ، و 4 / 3 منزّل على المتعارف من عدم الافتراق . لكنّه يمكن أن يقال : ظاهر 4 / 3 ذلك وكذا فهم الأصحاب وإلّا فيشكل حكم عدم نفاسيّة ما رأته بعد العشرة إذ لو أمكن الارتباط فلا وجه لدخالة رؤية لحظة من العاشر في ذلك حتّى يقال مثلا بنفاسيّة الزائد إذا رأت في العاشر وتداومت وإن أشكل التّفكيك أيضا إذا رأت في العاشر ودامت وعدّت عرفا دما واحدا » . بعد تماميّة الولادة : « وإلّا يلزم عدم كونه نفاسا إذا خرج رأسه مثلا وبقي أحد عشر يوما وهو ظاهر 4 / 3 ( وضعت ) فلا وجه لاشكال بعضهم فالمراد من قولهم أكثره عشرة أي من زمان تحقّق الوضع » . المسألة 2 : تحتاط : والأقوى أنّه بحكم النّفاس وإن كان يلزم قبل عود الدّم عمل