كان في عادة الحيض ، أو متّصلا بالنفاس ، ولم يزد مجموعهما من عشرة أيّام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام ، وبعدها سبعة مثلا ، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط ، خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متّصلا بدم النفاس .
المسألة 1 : ليس لأقلّ النفاس حدّ ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة ، ولو لم تر دما
شرح
والنّفاس . وأمّا الشّهرة ، وكون النّفاس حيضا محبوسا ، واطلاق لزوم العشرة في أقلّ الطّهر وخبر زريق وعمّار 17 / 30 الحيض و 1 / 4 النفاس الدّالّان على عدم كون الدّم في أيّام المخاض والطّلق حيضا وعدم القول بالفصل بين المورد وبين مسألة الحيض المتأخّر عن النّفاس حيث يلزم فيه أقلّ الطّهر إجماعا ، فليس شيء منها دليلا قوّيا لعدم كون الشّهرة إجماعا ولا مدركا بنفسه ولازم الأخذ بكونه حيضا محبوسا على الاطلاق لزوم الفصل بين النّفاسين أيضا ولا يقولون به واطلاق كون أقلّ الطّهر عشرة منصرف إلى الحيضتين وأيضا معناه كون الطّهر عشرة لا عدم كون الدّم حيضا فيمكن كون النّقاء الأقلّ مع أيّام الدّم جميعا حيضا إذا لم يتجاوز العشرة ، والخبران موردهما أيّام المخاض والغالب كون الدّم فيه أقلّ من الثّلاثة ، وعدم القول بالفصل ممنوع مع الإجماع هناك والشّهرة هنا . هذا مع اطلاق أدلّة الحيض في العادة إذا كان الدّم في أيّام العادة ومع قاعدة الإمكان في المورد بحيث لا يرجع إلى الشّبهة الحكميّة . نعم في أيّام الطّلق لا يتمسّك بقاعدة الإمكان كما قيل لأنّه أصل وهذا ظاهر في كونه من فتق الرّحم » .
لكنّ الأحوط : لا يترك « للشّهرة القوّية في المسألة واشكال الفرق بينه وبين الحيض المتأخّر وإن فرّق بعضهم بأنّ المتقدّم يمكن عدم كون الدّم من الحيض المحتبس ، بل من آثار الفتق الدّاخلي بخلاف الحيض المتأخّر فإنّه من الحيض وقد نزل كلّما كان بالنّفاس لكن فيه انّه إذا علم كونه من آثار الفتق فليس من الحيض بخلاف غيره » .
المسألة 1 : لحظة : إذا كان مرتبطا بالولادة « كما قيّد بعضهم وهو كذلك وهو مقتضى 1 / 2 النفاس : ( ليس لها حدّ ) فيلزم الارتباط لمكان اللام ، والإجماع على عدم الحدّ في العلّة وصدق النّفساء على صاحبة الدّم ولو لحظة » .