فصل : في النفاس
وهو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيّام من حين الولادة ، سواء كان تامّ الخلقة أو لا كالسقط ، وإن لم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان ، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى ، ولو شكّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس ، ولا يلزم الفحص أيضا ، وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فليس بنفاس ، نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرّا من ثلاثة أيّام فهو حيض ، وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقلّ الطهر على الأقوى ، خصوصا إذا
شرح
في النّفاس
مع ظهور : « خلافا لما يظهر من الغنية وغيرها من كونه بعد الولادة ، لظهور 17 / 30 الحيض و 12 / 30 بل هو المراد من 1 / 4 النفاس أيضا : ( تصلّي ما لم تلد ) أي قبل الولادة فحال الولادة حال النّفاس » .
انقضاء عشرة : إذا كان الفصل بحيث يشكل استناد الدّم إلى الولادة فالحكم بالنّفاسيّة مشكل « كما قال بعض الأعلام وكذا عن المدارك والرّياض وردّه الآملي ص 262 بصدق دم الولادة عرفا وعدم الدّليل على اعتبار الاتّصال وهو كما ترى » .
بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء آدمي : لا يترك الاحتياط فيما لم يصدق الولادة « كأنّه للإجماع المدّعى كما قيل وأيضا يعدّه العرف دم نفاس بل لا يبعد ذلك في النّطفة المستقرّة إذا عدّ في العرف من ذلك ولكنّه في كثير من الموارد محلّ تأمّل فلا يترك الاحتياط لعدم معلوميّة الإجماع » .
أربع قوابل : « كما في باب 24 الشهادات » .
لم يحكم بالنّفاس : « والدّم حينئذ حيض إن اجتمع شرائطه لما يظهر من الإجماع على قاعدة الإمكان في الشّبهات الموضوعيّة الجامعة لجميع شرائط الحيض » .
على الأقوى : « لعدم دليل قويّ على لزوم الفصل بأقلّ الطّهر بين الحيض المتقدّم