المسألة 19 : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكلّ صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائيّة ، لكنّه مشكل ، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء .
المسألة 20 : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات ، وتفعل لها كما تفعل لليوميّة ، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتّفقت في وقتها .
المسألة 21 : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها على الأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضّأت قبله .
المسألة 22 : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتا استأنف غسلا واحدا لهما ، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة استأنفت للكبرى .
المسألة 23 : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسّطة أيضا خمسة أغسال كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع ، ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ، ثمّ انقطع ، ثمّ رأته عند العصر ، ثمّ انقطع ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات ، وإن لم تتمكّن من الوضوء أيضا فعشرة ، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم ففي القليلة خمس تيمّمات ، وفي المتوسّطة ستّة ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلّا فعشرة .
شرح
المسألة 19 : مشكل : بل الأقوى عدم الجواز إلّا فيما علمت عدم خروج دم جديد بعد الشّروع في الغسل .
والأحوط : لا يترك إلّا مع خوف الفوت « كما قال بعضهم للاحتياج إلى دليل العفو ويحتمل جدّا العفو في كلّ ضرورة شرعية أو عرفيّة » .
المسألة 20 : وإن اتّفقت في وقتها : إلّا فيما علمت بعدم خروج دم جديد بعد الشّروع في الأعمال كما مرّ .
المسألة 21 : على الأقوى : « كما مرّ في الجنابة لاطلاق أدلّة النّواقض فلا وجه لاحتياط بعض الأعلام » .
المسألة 22 : استأنفت غسلا : والأحوط رعاية المماثلة ترتيبا أو ارتماسا « لوحدة عمل الارتماس فلا يمكن التّبعض فيه » .