أخلّت بشيء من الأعمال حتّى تغيير القطنة بطلت صلاتها ، وأمّا المذكورات سوى المسّ فتتوقّف على الغسل فقط ، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتيّة ، لا يجوز لها الدخول والمكث والوطي وقراءة العزائم على الأحوط ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية ، وإن كان أحوط ، نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط وأمّا المسّ فيتوقّف على الوضوء والغسل ، ويكفيه الغسل للصلاة ، نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط ، بل الأحوط ترك المسّ لها مطلقا .
شرح
على الاحتياط لا ينبغي تركه « لعدم دليل على الحرمة بالنّسبة إلى المستحاضة . نعم إلّا من جهة الاستصحاب فيما كان بعد الحيض على ما نرى من وحدة الموضوع حينئذ خلافا للآملي - قده - من أنّه تغيّر الموضوع وتعدّد . نعم 1 / 1 الاستحاضة في المساجد : ( وسائر جسدها خارج ) يدل على المطلوب لكنّه بهذا الوجه غير معمول » .
ومسّ : إذا مسّ بعد الأعمال بلا فصل « فإنّها إذا عملت بالوظائف فهي محكومة بالطّهارة لكنّه فيما كان بلا فصل وإلّا فلا عفو عن الدّم الحادث » .
وطئها : « لحرمة الوطي بدون الأعمال لظهور 12 ، 8 ، 15 ، 6 / 1 في ذلك والظّاهر أنّ اشكالات الحكيم وغيره في ذلك غير وارد » .
على الأحوط : وإن كان عدم التّوقف في الدّخول والمكث وقراءة العزائم لا يخلو عن وجه « لعدم دليل على ذلك و 1 / 1 في الدّخول في المساجد قراءة غير معمول » .
وإن كان أحوط : لا احتياط في ناحية الوطي بعد الغسل لصلاة إلى وقت صلاة أخرى « لصراحة الرّوايات في ذلك » .
يكفيه : بلا فصل كما مرّ .
والغسل على الأحوط : إلّا فيما علمت بعدم خروج دم حادث بعد الشّروع في الأعمال .
ترك المسّ لها مطلقا : « وغير واحد من المحشّين جعله واجبا لكن يظهر من الأدلّة أنّها حينئذ بحكم الطّاهرة كما هو معقد الإجماع ومن البعيد احتمال أنّها طاهرة بالنّسبة إلى الصّلاة فقط مثلا وإلّا فيشكل القضاء أيضا فتأمّل » .