الكثيرة ، فتتوضّأ وتغتسل وتصلّي ، لكن للعصر والعشائين يكفي الوضوء ، وإن أخّرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب ، نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلّا وقتها ، وإلّا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل ، وإن لم تغتسل لها فللمغرب ، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت ، وبقي مقدار إتيان العشاء .
المسألة 16 : يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل للانقطاع ، إلّا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة .
المسألة 17 : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكلّ صلاة ما دامت مستمرّة كذلك يجب عليها تجديده لكلّ مشروط بالطهارة ، كالطواف الواجب ، ومسّ كتابة القرآن إن وجب ، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط ، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها ، حتّى في المسّ يجب عليها ذلك لكلّ مسّ على الأحوط ، نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها ، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضا .
المسألة 18 : المستحاضة الكثيرة والمتوسّطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة ، حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومسّ كتابة القرآن ، ويجوز وطيها ، وإذا
شرح
المسألة 16 : الغسل للانقطاع : « لاطلاق دليل حدثيّته خلافا للمحكيّ عن الشيخ من الاكتفاء بالوضوء ولا وجه له إلّا دعوى عدم اطلاق الحدثيّة بل إذا أتى بصرف الوجود من الأعمال لصرف الوجود من الحدث كفى وإن استمرّ بعدا ولا وجه له » .
المسألة 17 : لكل مشروط بالطهارة : « إلّا فيما وقعا في عرض واحد كالمسّ في الطّواف أو الصّلاة « لظهور دليل الأعمال في كونها محكومة بالطّهارة ولا فرق حينئذ بين الصّلاة والمسّ والطّواف مثلا » .
لكل مس على الأحوط : « فيجب لكلّ نوع ولكل فرد من نوع واحد وضوء مستقلّ إذ الفرض استمرار الحدث ويحتاج إلى دليل العفو فإذا توضّأ للصّلاة وبعدها أرادت المسّ مثلا فالحدث بعد وضوئها للصّلاة غير مرتفع . نعم إلّا إذا علمت بعدم خروج شيء من الدّم بعد الشّروع في وضوئها للصّلاة مثلا في مثل المفروض » .
المسألة 18 : حتّى : الحكم بالاشتراط بالنّسبة إلى المساجد وقراءة العزائم مبني