تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط ، وإن كانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أو فترة لا يجب عليها الاستئناف أو الإعادة إلّا إذا تبيّن بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء . المسألة 15 : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كما إذا انقلبت القليلة متوسّطة أو كثيرة أو المتوسّطة كثيرة فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل الأعلى ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها ، وأمّا إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى ، حتّى إذا كان الانتقال من المتوسّطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضا فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة ، لكن مع ذلك يجب الاستئناف ، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمّم بدله ، وإن ضاق عن التيمّم أيضا استمرّت على عملها ، لكن عليها القضاء على الأحوط ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عملها لصلاة واحدة ، ثمّ تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدّلت الكثيرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل
شرح
على الأحوط : بل لا يخلو عن قوّة . لا يجب عليها الاستئناف : بل الوجوب لا يخلو عن قوّة إلّا إذا تبيّن عدم سعة الفترة « بناء على ما ذكرنا لا يجوز الاكتفاء بصلاة المضطّر ما لم يعلم الاضطرار في تمام الوقت لعدم اطلاق أو عموم حاكم على الأدلّة الأوّليّة كما قلنا . نعم إذا كان في أثناء الصلاة لا ينبغي ترك الاحتياط بالاتمام ثمّ الإعادة لاحتمال صحّة الصّلاة فابطالها محرّم وإن كان لعدم وجوب الاتمام وجه وجيه من جهة أنّ عموم حرمة الابطال لو فرض لا يثبت المصداق ودليل حرمة الابطال هو الإجماع وهو لا يشمل المورد » . المسألة 15 : يجب الاستئناف : « إذ الحدث الحاصل بعد الغسل غير مرتفع بالغسل السّابق عليه للمتوسّطة وحينئذ فلا وجه لحاشية الخونساري - قده - على الأحوط . نعم إلّا إذا كان الانتقال قبل الشروع في العمل » . استمرّت على عملها : بناء على وجوب الصّلاة لفاقد الطّهورين وإلّا فالواجب حينئذ هو القضاء فقط . لصلاة واحدة : « حتّى فيما كان الانتقال بعد عمل الأعلى قبل الصلاة نظير ما كان الانقطاع بعد العمل قبل الصلاة فكما يجب الغسل هناك يجب العمل هنا » .