تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
المسألة 13 : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلّا إذا حصل منها قصد القربة ، وانكشف عدم الانقطاع بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين ، حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكنّ الأحوط إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع . المسألة 14 : إذا انقطع دمها فإمّا أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده ، أو تشكّ في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط ، أو مع الغسل ، والإتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد الصلاة أعادت إلّا إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء
شرح
المسألة 13 : تسع الصّلاة : بل وغير ما تسع الصّلاة « وإن كان يظهر من الشيخ الأعظم الإجماع على عدم لزوم التّأخير في غير ما تسع لكن الدّليل واحد » . وجب : على الأحوط « شرعيّا وإلّا فهو وجوب شرطيّ ارشاد إلى عدم الصّحّة مع الحدث ثمّ الدليل في المسألة معلوميّة كون دم الاستحاضة حدثا وأدلّة الوظائف لا تثبت الطّهارة الواقعيّة مع عمل الوظائف بل عفو فقط للضّرورة ولا ضرورة عند العلم بالفترة . ولا وجه لما يقال الانقطاع الفتري لا عبرة به فإنّه حدث فإنّه إذا انقطع ولو فترة فلا دم الآن والحكم للدّم . وليس كالحيض في ذلك » . بل يجب : وعدم الوجوب أقوى مع حصول قصد القربة . نعم لو حصل الانقطاع بأحد الوجهين بعدا لزمت الإعادة « لعدم الحرمة مع الرّجاء وحصول القربة . نعم لا يجزي مع الانقطاع لامكان المأمور به على وجه تامّ خلافا لبعض المحشّين حيث احتاطوا في الإعادة هنا وفي المسائل بعد ، وكأنّه لاطلاق أدلّة الوظائف لكنّ الظّاهر عدم كونها في مقام بيان هذه الجهة بل بيان وظيفة المستحاضة المستمرّة » . المسألة 14 : أعادت : « خلافا لغير واحد وكأنّه لظهور الأدلّة اطلاقا في الإجزاء إذا عملت بوظائفها المعيّنة ولكنّه قد مضى عدم تعرّض الأدلّة لهذه الجهة والمأمور به ليس أعمّ من المختار والمضطّر بل المأمور به في الوقت هو عمل المختار وأدلّة المضطر عفو ولا اطلاق لأدلّة العفو لهذه الصورة » .