الاكتفاء به للصلاة .
المسألة 12 : يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهاريّة ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط وأمّا غسل العشائين فلا يكون شرطا في الصوم ، وإن كان الأحوط مراعاته أيضا ، وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم .
شرح
وظائفها فهي طاهرة حكما على ما يستفاد من الأدلّة » .
المسألة 12 : للأغسال النّهارية : « المسألة كأنّها إجماعيّة ولاستفادة كون الاستحاضة حدثا مانعا عمّا يشترط فيه الطّهارة من أدلّة الأغسال للصلاة ولذلك فيلزم غسل الفجر للصّوم ويستأنس من وحدة أحكام الأحداث في بعض الموارد عدم لزوم المحافظة طول النهار فإنّه كغير الاختياري من الحدث كالاحتلام وكما أنّ 7 / 41 الحيض ، صحيح علي بن مهزيار ، يوجب الأغسال فقط في الصّوم . ثمّ يستفاد منه لزوم الغسل لكلّ صلاتين والمتيقن الظّهران لكن ليس بحيث ينحلّ العلم بالنّسبة إلى العشائين مع لحاظ عموم الدّليل فيستفاد بطلان الصّوم إذا لم تعمل بوظيفتها . والمفهوم عرفا لزوم العمل بتمام الوظيفة وإن كان مقتضى الجمود بطلان العمل بترك مجموع الوظيفة لا دخالة جميعها في الصّحة ليستدلّ على خصوص كلّ غسل » .
على الأحوط : « وقال الأستاذ وغيره : بل الأقوى لكن احتمال سلب العموم لا عموم السّلب كما ذكرته ، موجود » .
وإن كان الأحوط مراعاته : لا يترك بالنسبة إلى غسل اللّيلة الماضية « كما ذكره غير واحد من المحشّين لأنّه داخل في الوظيفة ويستأنس من الأدلّة الشّرعيّة رابطة اللّيلة الماضيّة باليوم الآتي كما هو معلوم من أدلّة الآداب الشّرعية في ليالي الأيّام كليلة اليوم الأوّل من رمضان وشوّال و . . . وقد يستفاد من الأدلّة الملازمة بين بطلان الصّلاة وحكم الأغسال مطلقا والصوم بحكم الصلاة على ما مرّ » .
وأمّا الوضوءات : فإنّه دخيل في الصّلاة فقط لا الصّوم كما هو معلوم . فإنّ الوضوء الذي مع الغسل لا دخالة له في رفع الحدث الأكبر .