تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
غيرها وشدّها بخرقة ، فإن احتبس الدم وإلّا فبالاستثفار أي شدّ وسطها بتكّة مثلا ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها ، والأخرى خلفها ، وتشدّهما بالتكّة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم ، فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط إعادة الغسل أيضا ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة . مسألة 10 : إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلّي بلا فاصلة . المسألة 11 : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثمّ دخل الوقت من غير فصل يجوز لها
شرح
المفهوم القطعي من الأدلّة فإنّه المراد من الحكم بالقطنة والخرقة وتبديلها أو ازديادها مع أنّ أصل التحفّظ أيضا متعارف معمول والسّكوت عنه يشير إلى لزومه ، مع ما في صحيح معاوية : ( وتحتشي وتستثفر ) وصحيح الحلبي : ( تستذفر ) وموثق سماعة : ( وتستوثق ) ومرسلة يونس : ( تستثفر بثوب ) وفيها حكاية بنت جحش : ( احتشي كرسفا . . . تلجمي وتحيّضي ) . وصحيح صفوان : ( تستدخل قطنة بعد قطنة ) نعم إلّا إذا كان ضرر أو حرج » . أو غير ذلك : « كالخرقة الواحدة مشقوقة وغير مشقوقة » . إعادة الغسل : لو لم يكن أقوى « خلافا لبعضهم لفهم الشّرطيّة من أدلّة لزوم التحفّظ » . بعد الغسل : كونه أحوط محلّ تأمّل « بل القاعدة أي اقتصار العفو على الضّرورة تقتضي لزوم تقديم الاستثفار على الغسل كالوضوء وحفظا لتعاقب الصلاة والوضوء والغسل أيضا ، والتّرتيب في الأدلّة في تقديم الغسل لكون تقديم الاستثفار حرجا نوعا إلّا مع استمرار السّيلان وإذا كانت هذه الأمور حرجيّة تنتقل إلى التّيمم » . صائمة : والأقوى عدم الوجوب « لعدم الدّليل على المحافظة طول النّهار بل المستفاد من الأدلّة وجوب اتيان الأعمال فقط كما يأتي في ذيل المسألة 12 » . المسألة 10 : قريب الفجر : مرّ أنّ الفصل ولو بالنّافلة خلاف الاحتياط . المسألة 11 : يجوز لها الاكتفاء : « لعدم دخالة التقيّد بالغاية في ذلك وإذا عملت