تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
الأعمال للأجزاء المنسيّة ، ولا لسجود السهو إذا أتى به متّصلا بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك ، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ، نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها . المسألة 6 : إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط ، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط ، وهكذا ، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر . المسألة 7 : في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما لكنّ الأولى تقديم الوضوء .
شرح
المسألة 5 : للأجزاء المنسيّة : « هو كذلك لعدم الخروج عن الصلاة حقيقة وكذا سجدتا السّهو فيما أتى متّصلا بل منفصلا أيضا لأنّه من التّوابع ولأنّ عدم تذكّر ذلك لو فرض لزوم التّجديد خلاف طريقة تكلّم العقلاء وكذا صلاة الاحتياط فإنّه لو كان واجبا لزم التّذكر في الأدلّة سيّما وأنّه حرجيّ نوعا فلا وجه لاحتياط الخونساري - قده - وبعض آخر » . متّصلا : بل ومنفصلا « لكونه من التّوابع والأحكام المذكورة ، للصّلاة لا التّوابع » . المسألة 6 : إذا استمرّ الدّم : « أي الملاك في وجوب الوظائف حدوث الدّم لكنّ الوظائف ليس مطلقا في جميع الأيّام أو خصوص اليوم بل وظائف الصّلاة الواحدة الّتي بعد الحدوث فقط ووظائف الصّلاة التي بعد منوطة بوجود الدّم بعد هذه الأعمال أو صلاتها . نعم لا يلزم حدوث أو وجود الدّم في وقت الصلاة بل ولو كان قبل وقتها خلافا لاستظهار الذكرى » . المسألة 7 : لكنّ الأولى تقديم الوضوء : لا يترك الاحتياط في التّقديم في الكثيرة « لما مرّ في غسل الجنابة لكنّ التخيير باق لعدم الدّليل على لزوم تقديم أحدهما واحتمال لزوم اتّصال الغسل بالصّلاة كاحتمال اتّصال الوضوء بالصّلاة بل المراد من التّعاقب والفور هو العرفيّ منه بين الصّلاة والأعمال كلّا لكنّ الاحتياط لا يترك في خصوص الكثيرة » .