تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
كانت قبل صلاة الفجر وجب لها ، وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشائين ، كما أنّه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين ، وإن انقطعت قبل وقتيهما بل قبل الفجر أيضا ، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين . المسألة 3 : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده فلا يجوز قبله إلّا إذا أرادت صلاة اللّيل فيجوز لها أن تغتسل قبلها . المسألة 4 : يجب على المستحاضة اختبار حالها ، وأنّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلا ثمّ إخراجها وملاحظتها ، لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت إلّا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة ، كما في حال الغفلة ، وإذا لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن إلّا أن يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط ، فتأخذ بها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلّا إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت . المسألة 5 : يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة ولو نافلة ، وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها ، وكذا الخرقة إذا تلوّثت ، وغسل ظاهر الفرج ، إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه
شرح
بل قبل الفجر : « لظهور الأدلّة في علّيّة حدوث الحدث للحكم » . المسألة 3 : فلا يجوز قبله : الملاك عدم الفصل بين الغسل والصلاة . صلاة الليل : محلّ تأمّل كما مرّ « لظهور الأدلّة في مراعاة عدم الفصل ولو بالنافلة نعم لولا الإجماع وهو مشكوك ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة بعد الفجر لصلاة الصبح » . المسألة 4 : اختبار : « وإلّا لزم لغويّة جعل أحكامها لعدم العلم بموضوعاتها غالبا إلّا من الاختبار فلا وجه لاشكال الحكيم - قده - . ولزم الاحتياط لكون المقام من المتباينين لعدم قطعيّة الوضوء في الكثيرة وللاخبار الظاهرة في لزوم الاختبار 14 ، 8 / 1 » . المتيقن : بل تحتاط بما تعلم صحة الصّلاة « لمعلوميّة الحدث والشكّ في رفع حكمه وحصول الإباحة فيستصحب كلّيا من أقسام استصحاب الكلي » . علمت : « ولا يكتفي بالاستصحاب لظهور الأدلّة في لزوم الاختبار خلافا للخونساري - قده - في اعتبار الاستصحاب » .