تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
الخرقة ، ويجب فيها مضافا إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للغشائين تجمع بينهما ، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتّى يكون كلّ من الصلاتين في وقت الفضيلة ، ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال ، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض ، لكن يجب لكلّ ركعتين منها وضوء .
شرح
إرادة وضع كرسف آخر زائدا على الموجود ، نعم الإجماع كأنّه ثابت وعن بعضهم إجماع المسلمين » . غسل قبل صلاة الغداة : « لصحيح زرارة 5 / 1 الاستحاضة ، وظهور الشرطية الثانية في 6 / 1 . وظاهرها أنّ الغسل لصلاة الغداة بل كلّ صلوات اليوم . ولا وجه لقول بعضهم كابن أبي عقيل بوجوب الأغسال الثلاثة في المتوسّطة أيضا كالكثيرة » . مضافا إلى ما ذكر : ولا يترك الاحتياط في رعاية فوريّة الوضوء بحيث لا يقع فصل بين الغسل والصّلاة عرفا « تغيير القطنة لما مضى في المتوسطة وخصوص 3 / 1 في الكثيرة : ( وتستدخل قطنة بعد قطنة ) الظاهر في التبديل لا الازدياد ولذلك الأمر هنا أسهل خلافا للآملي - قده - حيث طبقها على المتوسطة . والوضوء لمرسلة يونس الطويلة 1 / 5 الحيض ، مع أنّ الاستحاضة حدث موجب للغسل وهو غير مبيح إلّا في الجنابة . نعم هذا ليس في الثاني من الجمعين أي العصر والعشاء . وأمّا سائر الأدلّة فهي مخدوشة . نعم مع ذلك كلّه ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط في رعاية الفوريّة . وأمّا تبديل الخرقة فلاستفادته من أدلة تغيير القطنة بالأولوية ك : 3 / 1 ، وأنّ الخرقة أبعد من الباطن » . غسل آخر : « 14 ، 5 / 1 الاستحاضة وهذا الجمع دليل وجوب تعاقب الصّلاة للغسل » . والأولى : والأفضل « ل 1 ، 8 ، 15 / 1 الاستحاضة » . بخمسة أغسال : « لظهور الأدلّة في كون الجمع رخصة حتّى أنّ المدارك قطع بالجواز وفي 11 / 1 الاستحاضة فلتغتسل في وقت كلّ صلاة » . يكفي للنّوافل : محلّ تأمّل « كأنّه للإجماع وإلّا فهو مشكل لظهور الأدلّة في عدم
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 406 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي