المسألة 2 : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها ، وهل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه ، وإذا حدثت بعدهما فللعشائين ، فالمتوسّطة توجب غسلا واحدا ، فإن
شرح
الفصل ولذا لزم الجمع بين صلاتين ، الظّاهر في عدم النّفل بينهما . نعم 15 / 1 دالّ على جواز الفصل بالنفل لكنّه غير معتبر ، والإجماع لعلّه على تصوّر عنوان أنّه إذا أتى بوظيفتها كانت بحكم الطّاهرة وقد عرفت منع الطّهر الواقعي بل بحكم الطهر فقط ، وكيف كان فلا يترك الاحتياط إلّا في النّوافل المتأخّرة عن الفريضة الثّانية عند الجمع أو كلّ فريضة عند التفريق » .
لكلّ ركعتين : « لما مرّ من عموم دليل الوضوء لكلّ صلاة ولا يكفي غسل الفريضة ووضوئها عن وضوئها وفي النّافلة المتقدمة على الفريضة يوجب فوات المبادرة اللّازمة للدّخول في الفريضة . لا يقال قولهم : ( إنّها إذا فعلت وظيفتها كانت بحكم الطّاهرة ) ينفي الوجوب للنّافلة . لأنّا نقول : الوضوء لكلّ صلاة أيضا من وظيفتها . ويمكن الاستدلال بذلك على وجوب الغسل أيضا لغير الفرضين المجتمعين فتأمّل . ولذلك قال في الجواهر : مقتضى قولهم انّها إذا فعلت وظيفتها كانت بحكم الطّاهرة عدم وجوب الوضوء والغسل لغير الفرض وأجاب بأنّ من الوظائف الوضوء لكلّ صلاة قال :
وفي شمولها لمثل المقام نظر ولعلّه يعني أنّ المراد لكلّ فريضة أو أنّه يجري مثله في الغسل أيضا وإن لم يصرّح ب : كلّ صلاة . لكن فيه عدم دليل على الغسل فإنّ الغسل للوقت بخلاف الوضوء للدّليل على لزومه لكلّ صلاة . وأمّا رواية 5 / 1 الاستحاضة الدّالة على كفاية غسل الفجر للنّافلة والفريضة فهي ضعيفة ، وصرف وجود الرّاوي وهو محمد بن خالد الطيالسي في كامل زيارات ابن قولويه لا يكفي للوثاقة . وشهادته بالوثاقة في أوّل كتابه مربوط بمشايخه بلا واسطة » .
المسألة 2 : الأقوى وجوبه : « لظهور الأدلّة في كون الغسل في المتوسطة شرطا لجميع صلوات اليوم بل في حديث سماعة لم يذكر الغداة والفجر أصلا : ( فعليها الغسل كلّ يوم مرّة ) وكذا في حديث زرارة » .