تطهيرها . والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة ، ويكفي الغمس في بعض أطرافها ، وحكمها مضافا إلى ما ذكر غسل قبل صلاة الغداة . والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة إلى
شرح
طاهرة وإنّ وضوءها طهرها كالمسلوس ممنوع بل هي معذورة كالمسلوس . كما لا وجه لما يقال من أنّ النّافلة إذا تقدّمت على الفريضة لا تكون مبطلة للوضوء إذا لم تكن موجبة للفصل الطّويل ففي المتأخّرة أيضا بعدم القول بالفصل ، لجريان ذلك في تقديم القضاء أيضا مع أنّه فريضة ، وأيضا الملاك هو الرّوايات هذا مع أنّ حديث الصّحّاف لم يصرّح بالاكتفاء بوضوء الفريضة بل العبارة هكذا : ( تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة ) ويمكن منع دلالته على ما ذكر بل للنّافلة أيضا وقت . وعلى فرض التّسليم فهو مطلق من حيث الفريضة والنّافلة والحديثان المتقدّمان يدّلان بالعموم . فلا وجه لما في بعض الحواشي من استبعاد الوضوءات المتكرّرة في كلّ يوم وليلة » .
- تبديل القطنة : على الأحوط « للإشكال في أدلّته . نعم الشّهرة القويّة مع ذكر الحكم به في المتوسّطة والكثيرة ، وشهرة عدم الفرق بين دم الحيض والنّفاس والاستحاضة في عدم العفو مع ورود الدّليل في الحيض ، ومع لزوم الاختبار الموجب لاخراج القطنة فردّها ردّ نجس خارجي ، هذا كلّه موجب للاحتياط على الاطلاق مضافا إلى أنّ ما يظهر منه عدم اللّزوم في موضعه كخبر الجعفي والبصري وابن أبي يعفور أظهر من أدلّة اللزوم المذكورة ومع ذلك معرض عنها عند الأصحاب وهذا نوع دليل يدلّ على طرح الأصحاب أدلّة عدم اللزوم » .
ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة : فالمراد بغمس الدّم في القطنة ليس ما في بعض العبارات من النّفوذ إلى الجانب الآخر بل صرف النّفوذ إلى داخل القطنة .
مضافا إلى ما ذكر : « الوضوء لكلّ صلاة لموثّق سماعة 6 / 1 الاستحاضة . لكنّ الظاهر عدم اطلاق له يشمل الكثيرة فالحكم فيها بالنّسبة إلى الوضوء مبنيّ على الاحتياط ولا بدّ أن يراعى الاحتياط في هذا الاحتياط من جهة الفوريّة بين الغسل والصّلاة بالمتعارف . وأمّا تبديل أو تطهير القطنة فل 8 / 1 الاستحاضة فتأمّل لامكان