القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيّته فهو محكوم بالاستحاضة بل لو شكّ فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط .
المسألة 1 : الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسّطة وكثيرة . فالأولى : أن تتلوّث القطنة بالدم من غير غمس فيها ، وحكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة فريضة كانت أو نافلة ، وتبديل القطنة أو
شرح
واقعيّة وعليها قاعدة شرعيّة يعني إذا كان هذا أمرا واقعا وعليه بناء العقلاء وهو موافق أصالة السّلامة وسكت الشارع عنه كان دليلا يقبل طريق العقلاء ، فيثبت كونها استحاضة يعني بعدم الرّدع يثبت من عمل العقلاء المبتنى على القاعدة الواقعيّة قاعدة شرعيّة كما عليها المشهور على ما حكى » .
بحيضيّته : ولا بنفاسيّته .
لو شك فيه : مع وجود القرائن على سلامتها بحيث تكون حالها قرينة على الاستحاضة ، وحينئذ فالأظهر كونه استحاضة وإلّا فيجري أصالة الطّهارة « لعدم ثبوت قاعدة كليّة تشمل موارد الشّك » .
المسألة 1 : القطنة : وكذا ما شابهها ممّا لا يمنع النفوذ بصلابته .
من غير غمس فيها : أي لم يحصل أيّ غمس للقطنة ولم يكن لها سوى التلوّث « هذا مفاد الرّوايات المقسّمة للاستحاضة إلى الأقسام الثّلاثة فإنّ مفاد 1 / 1 الاستحاضة ، صحيح معاوية بن عمّار مثلا التّقسيم إلى ثقب الدم الكرسف وهو القطنة وحكمها الغسل للصّبح وكل صلاتين ، وإلى عدم ثبت الدّم الكرسف وحكمها الوضوء لكلّ صلاة كما قال - عليه السلام - : ( وصلّت كلّ صلاة بوضوء ) وقد قسّم مثل صحيح زرارة 5 / 1 الاستحاضة صورة ثقب الدّم الكرسف أيضا إلى تجاوز الدّم عن الكرسف وحكمها ما ذكر من الأغسال الثلاثة وعدم تجاوز الدّم عن الكرسف وحكمها غسل واحد ، فالحاصل أنّ الدّم إمّا لا يثقب القطنة أو يثقب وحينئذ إمّا يتجاوزها إلى غيرها من الخرقة أو لا فالصّور ثلاثة وفسّر جمع منهم الأستاذ - قده - وكذا صاحب المسالك في محكية ثقب الكرسف بغمس الدّم له ظاهرا وباطنا ولعلّه الظاهر من 1 / 1 بحمل ثقب