تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢

فصل : في الاستحاضة

دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج إلى خارج الفرج ، ولو بمقدار رأس إبرة ويستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقيا بل الأحوط إجراء أحكامها إن خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج ، وإن لم يخرج إلى خارجه ، وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق ، يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة ، بعكس الحيض وقد يكون بصفة الحيض ، وليس لقليله ولا لكثيره حدّ ، وكلّ دم ليس من
شرح
في الاستحاضة ويستمرّ : « يعني حكم البقاء يختلف عن الحدوث » . إن خرج من العرق : بحيث يمكن تلطّخ القطنة به باطنا لكنّ الأظهر عدم الاجراء « وقد أفتى به بعضهم كما أنّ بعضهم أفتى بعدم الاستحاضة ما لم يخرج نظير الحيض كما مرّ لكنّ الاحتياط هو الوسط لاستفادة عدم لزوم الخروج من أدلّة الاستبراء والاستظهار لكنّه في البقاء لا الحدوث فيمكن دخالة الخروج حدوثا كما في الجنابة . بالعاذل : « سمّي به لملامتها بخروجها عن السّلامة القويّة الّتي في الحائض كما عن القاموس . لكنّ الخروج من هذا العرق الخاصّ غير معلوم » . أصفر بارد : « 1 ، 2 ، 3 / 3 الحيض ، والرقّة في 2 / 3 الحيض مستدرك ، وكذا ما عن الرضوي فيه باب 3 الحيض ، وكذا يظهر من 16 / 3 النفاس ، وأمّا عدم القوّة واللذع والحرقة فيستفاد من علائم الحيض بالمقابلة » . بصفة الحيض : فيما فقد شرائط الحيض كثلاثة أيّام . حدّ : « لاطلاق الأدلّة وعدم ذكر حدّ لها » . وكلّ دم : « وهو كذلك خلافا لغير واحد من الأعلام ، فإنّه مقتضى بناء العقلاء ورؤيّة النّساء الخبراء وملاكه أصالة السّلامة ، وإذا لم يكن حيضا ولا نفاسا والمفروض عدم كونه من القروح ونحوها فهو استحاضة فإنّها وإن كانت بالنّسبة إلى الحيض خارجة عن السّلامة لكنّها بالنّسبة إلى غيرها سلامة يعني هي حالة طبيعيّة . وهي قاعدة