المسألة 39 : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .
المسألة 40 : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتي بها مخيّرة بين الجهات ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك .
المسألة 41 : يستحبّ للحائض أن تتنظّف وتبدّل القطنة والخرقة ، وتتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة ، بل كلّ صلاة مؤقّتة ، وتقعد في مصلّاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلوات على النبيّ وآله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقراءة القرآن ، وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وإن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلا عنه ، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو
شرح
المسألة 39 : الأولى بعدها : « إذ التّرتيب شرط ذكريّ » .
المسألة 40 : بهما كذلك : « أي يسقط رعاية الشّرط العلميّ عند الاضطرار بعنوان المقدّمة العلميّة ثمّ إنّه لا يبعد التخيير حتى مع إمكان الاتيان إلى أربع جهات كما يأتي » .
المسألة 41 : تبدّل القطنة : « لعلّه المراد من الاحتشاء في 1 / 40 المذكّرة احتشاء نساء النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذ من البعيد انّهنّ لا يحتشين إلّا وقت الصلاة فقد يجري الدّم كثيرا فالمراد تبديل الاحتشاء . نعم تفصيل تبديل القطنة والخرقة معا لم يذكر في الدّليل فلعلّه للنّظافة المطلقة » .
في كل صلاة مؤقّتة : « لعموم 2 / 40 » .
مصلّاها : أو موضع طاهر « كما في 2 / 40 فلا خصوصية لمصلّاها » .
مستقبلة : « هي وبعدها تستفاد من باب 40 والتسبيحات الأربعة مستفادة منها منضمة ثمّ إنّ قراءة القرآن أيضا مذكورة بخصوصها في معتبرة معاوية ، فلا وجه لاشكال بعض المحشّين واختيار أولويّة الترك » .
بدلا عنه : « خلافا لبعض المحشّين حيث قالوا رجاء ، لعموم البدليّة على ما يستفاد من أدلّته ، فإنّه أحد الطهورين ولو في الطّهارة الإجماليّة غير الرافعة . وقد مرّ ما