التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدليّة القيام إن كانت تتمكّن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة .
المسألة 42 : يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات ، وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ ، وإلّا حرم .
المسألة 43 : يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها ، والأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال : بصحّة غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى صحّة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقيا ، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث .
شرح
يفيد المقام » .
عدم الفصل : « على الأولويّة والاحتياط وإن كان مقتضى ذكر ( ثمّ ) في 2 / 40 الفصل ، لكن حيث إنّ الوضوء لهذا العمل فالأحسن ذلك مع القطع بعدم دخالة الفصل فكلمة ( ثمّ ) ذكريّ فقط » .
بدليّة القيام : « أي يستحبّ الذّكر في القيام أيضا وإن كان الجلوس أفضل بتعدّد المطلوب الظّاهر من الأدلّة ، وأمّا البدليّة بعنوانها فلم تثبت » .
بالنواقض : « لعموم أدلّة النواقض » .
المسألة 42 : يكره الخضاب : « جمعا بين 7 / 42 و 6 / 42 » .
قراءة القرآن : في غير ما ذكر من الجلوس وقت الصلاة « باب 27 » .
المسألة 43 : الأغسال المندوبة : « لعموم الأدلّة وخصوص روايات باب 48 وكذلك غسل الجمعة وإن كان قد يقال مقتضى ظاهر 4 / 40 الحيض ، عدم مشروعيّة غسل الجمعة ، لكنّ المراد ظاهرا عدم حصول الطّهر الرّافع للحدث لها بالغسل أو الوضوء لا عدم مشروعيّة الغسل بل ليس المراد من الطّهر خصوص الغسل » .
صحّة الجميع : لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة ولو في ضمن غسل الحيض وإن كانت الصحّة أقوى « خلافا لبعضهم واحتياط غير واحد لكن ظاهر 4 ، 15 / 22 الصحة ، وأمّا 1 / 22 فالمراد عدم الفائدة حينئذ ، وكذلك 5 / 43 الجنابة » .