المسألة 34 : إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء .
المسألة 35 : إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة .
المسألة 36 : إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكّت على الأحوط ، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلّا إذا تبيّن عدم السعة .
المسألة 37 : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما .
المسألة 38 : في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط إلّا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير ، فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب .
شرح
المسألة 35 : وجبت المبادرة : إن كان الشّك ناشئا عن الشّك في مقدار الوقت لا مقدار العمل وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه أيضا « لعدم كون الشّك حينئذ في امتداد الزّمان بل في ظرفيّته للعمل ولا حالة سابقة له ولا يمكن الاستصحاب التعليقي هنا : لو طهرت في السّاعة قبل وجبت الصلاة فالآن كذلك ، لعدم كون هذا التعليق في الدّليل الشّرعي ، ولا يمكن أن يقال وجوب المبادرة ليس للاستصحاب بل لحكم العقل عند الشكّ في القدرة لعدم أخذها في متعلّق الأمر ، لأنّ ذلك فيما استفيد اطلاق الملاك وهنا غير معلوم للشّك في الأمر في الملاك » .
المسألة 36 : شكّت على الأحوط : لا ينبغي تركه وإن كان الأظهر عدم الوجوب « مراده الشّك في سعة الوقت للصّلاة أم يفاجئ الحيض فهل يمكن استصحاب الوقت مع عدم شك في نفس الوقت بل في مفاجأة الحيض . واستصحاب بقاء الوقت الذي قاله الآملي - قده - إنّما هو في الشّك في الوقت وهنا ليس كذلك » .
وجب عليها القضاء : فيه اشكال مع الشكّ في السّعة لعدم صدق الفوت حينئذ .
المسألة 37 : صلتهما : « إجماعا ولقاعدة : من أدرك ركعة الخ » .
المسألة 38 : العشاء فقط : « لمضيّ وقت المغرب فلا وجوب أدائيّ له حينئذ » .