ركعة مع الطهارة ، وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا ، وإذا أدركت ركعة مع التيمّم لا يكفي في الوجوب إلّا إذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم ، وتماميّة الركعة بتماميّة الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها .
المسألة 33 : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها .
شرح
وتوانت عن المقدّمات « لشمول اطلاق 1 ، 8 / 49 الحيض . بل يمكن أن يقال : ظاهر أدلّة سقوط الشّرائط عند العجز أنّ الصلاة أهمّ من أن تسقط لفقد هذه الشّرائط غير الطّهارة المائيّة بل غير أصل الطّهارة ولو الترابيّة ولا فرق بين أوّل الوقت وآخره ولا بين العجز للوقت وغيره إلّا أنّ ظهور 1 ، 8 / 49 دخالة الطّهارة المائيّة . إلّا أن يقال : يستفاد من عدم حذف المائيّة هنا مع وجود البدل له أنّ الملاك سعة الوقت لأصل الشّرائط لا أبدالها أو مع فقدها ، وكيف كان فلا يترك الاحتياط ، وأفتى بالوجوب بعض المحشّين كما عن ظاهر الشّرائع والقواعد وكأنّه لأنّ الصّلاة لا تترك بحال لكنّه خلاف القواعد ، مع أنّ مقتضى 1 ، 8 / 49 عدم القضاء إذا قامت في تهيئة الصلاة أي المقدّمات لا الطّهارة فقط فخرج الوقت ، وأمّا سقوط سائر الشرّائط عند الاضطرار فهو بعد الوجوب في مقام الامتثال وهنا الكلام في أصل الوجوب أو نقول : أدلّة السّقوط في غير ضيق الوقت كالفاقد فيؤخذ باطلاق أدلّة الشّرط ، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط وإن أفتى المشهور بعدم القضاء . نعم إذا علم بأنّه تطهر قبل خروج الوقت يجب تحصيل المقدّمات » .
مطلقا : « وكأنّه ل 6 ، 7 / 49 وفيه عدم اطلاق لهما يشمل المورد » .
لا يكفي في الوجوب : « لظهور 1 ، 8 / 49 في ذلك » .
بتمامية الذّكر : وبنفس وقوع الجبهة على ما يصحّ السّجود عليه عند النّسيان فإذا فرض تخيّل السّعة إلى تماميّة الذّكر فأتى بالصلاة فلم يتّسع للذّكر صحّت الصّلاة « لتحقق أركان السّجود بذلك » .