تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة ، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ولو أدركت من الوقت أقلّ ممّا ذكرنا لا يجب عليها القضاء ، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل ولو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة . المسألة 32 : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها وإلّا فلا ، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت
شرح
المبادرة : وكذا يجب حينئذ تحصيل الشرائط قبل الوقت « لحكم العقل بذلك » . وإن كان الأحوط : لا ينبغي تركه « ولا يجب ذلك خلافا للحكيم - قده - وغير واحد من المحشّين لعدم قضاء القواعد بذلك إذ القضاء تابع للفوت ولا يصدق حينئذ لعدم وجوب المبدل حينئذ إذ الأدلّة الدالّة على وجوب الصلاة مع فقد الشّرائط إنّما هو في غير هذا المورد كمن لا يجد في تمام الوقت السّاتر أو الماء فلا عموم لها يشمل المورد . نعم لا ينبغي ترك الاحتياط لما ذكر ، وما قيل من اطلاق 5 / 48 لكنّ المراد ظاهرا ليس ذلك بل التّأخير كما في 4 / 48 » . بل الأحوط : « كما أفتى به في النّهاية والوسيلة على ما حكى وكأنّه لاطلاق 5 / 48 أو لأنّ الصّلاة لا تترك بحال ، والظّاهر أنّه لذلك أفتى بعض الأعلام بقضاء ما إذا أدرك مقدار الصّلاة الاختيارية بلا طهارة لكن أدلّة النّهي عن الصّلاة بلا طهارة كما في 1 / 2 الوضوء ، حاكمة على حكم عدم ترك الصّلاة بحال . وأمّا قضاء ما إذا أدرك أكثر الصّلاة فكأنّه ل 3 / 48 وهو ضعيف السّند ومطرود لحكمه الغريب وإن أفتى بالأكثر الصدوق - قده - في الفقيه والمقنع على ما حكى » . المسألة 32 : ركعة : « لحديث : من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، المرويّ عن النّبي وعلي - عليهما السلام - ، المنجبر بالعمل القطعيّ عند الأصحاب ، فإذا وجب الأداء وجب القضاء للقواعد العامّة و 8 ، 1 ، 9 / 49 الحيض » . وإن كان الأحوط : لا يترك بل الأظهر ذلك إذا علمت أنّها ستطهر في الضّيق