تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
الواجب وأمّا الصلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤها ، بخلاف غير اليوميّة مثل الطواف والنذر المعيّن وصلاة الآيات ، فإنّه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى . المسألة 31 : إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعليّ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصلّ
شرح
كما أنّ عدم قضاء الصلاة إجماعا لأنّها في كل يوم كما في الروايات . فإذا لزم قضاء رمضان ففي غيره أوجب وإن كان حكمة لا علّة ، إذ التفاوت بالتكرار في العموم الافرادي . نعم لا قضاء في الصّوم المعيّن المصادف للحيض إذا كان تعيّنه بالنّذر لانكشاف عدم الانعقاد » . الطّواف « الظاهر أنّه بالدّليل الأوّلي إذ ليس من الموقّت الفائت وإن لزم التعجيل على ما يأتي إن شاء اللّه » . النّذر المعيّن : إن كان على وجه تعدّد المطلوب وإلّا فلا ينعقد . صلاة الآيات : الحكم في الموقّت منها احتياطي « لو قلنا بأنّ صلاة الآيات في جميع الموارد موقّتة فوجوب القضاء مبني على ما يستفاد من ملاك حكم عدم قضاء اليوميّة من أنّه كلّ يوم ، وإلّا فيمكن أن يؤخذ باطلاق مثل 9 / 41 على نفي القضاء كما هو المشهور وعليه نقل إجماع جامع المقاصد ، وكيف كان فالحكم احتياطيّ . نعم لو لم تكن صلاة الآيات كلا أو في بعض الموارد كالزلزلة موقتة لزم التدارك بالدليل الأولى ، وقال في جامع المقاصد : الزلزلة موقتة ، وأفتى الخوئي - مدّ ظلّه - بعدم لزوم القضاء في الآيات كلّها » . المسألة 31 : أقل الواجب : « وقال الأستاذ : غير خال من الوجه أن يقال : ( بعدم وجوب القضاء إذا لم يسع الوقت للصلاة المتعارفة المشتملة على بعض المستحبّات ) وكأنّه أخذ باطلاق أدلّة عدم القضاء للصلوات اليوميّة أو بانصراف أدلّة القضاء مثل 4 / 48 الحيض عن مثله بل موضوعه : ( فأخّرت حتّى حاضت ) وفيه : أنّ صرف ذلك لا يوجب رفع اليد عن القواعد العامّة لعدم ظهور الاطلاق » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 396 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي