المسألة 28 : جواز وطيها لا تتوقّف على الغسل ، لكن يكره قبله ، ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطي وإن كان أحوط بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل .
المسألة 29 : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيّد على الأقوى .
المسألة 30 : إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيمّمها بل هو باق إلى أن تتمكّن من الغسل .
الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام
شرح
بلا عكس ولا أقلّ من احتمال الأهميّة » .
المسألة 28 : لا يتوقّف على الغسل : « 3 ، 4 ، 5 / 27 الحيض ، و 6 ، 7 / 27 محمولان على الكراهة مع الشّهرة القويّة على ذلك ، وكذا التقييد بالشّبق في 2 / 27 الحيض محمول على الكراهة بدونه مع أنّ ذكر : ما أحبّ الخ يوجب الظّهور في الكراهة » .
أحوط : لا يترك مهما أمكن « ل 1 / 27 و 1 / 21 الحيض ، والشّهرة أيضا على ما نقل خلافا لنقل الرّوض وشرح المفاتيح ، وأمر 1 / 27 نظير أمر التّبليغ في الأحكام أي فيجب العمل به على المرأة وإلّا لما كان فائدة في الأمر ، وأمّا أمر الصّبي فهو كذلك خرجنا عنه بالدّليل » .
المسألة 29 : على الأقوى : الحكم في الزّوجة الغنيّة احتياطيّ وأحوط منه التّصالح كما مرّ . نعم في الأمة بناء على عدم ملكيّة المملوك لشيء على عهدة السيّد لمعلوميّة عدم لزوم الاقتصار على التيمّم ما دام العمر وكذا الزّوجة الفقيرة .
المسألة 30 : لا يبطل : « يأتي في التيمّم والظّاهر أنّه كذلك لانطباق حكم البدل والمبدل خلافا للخونساري والخوئي وفاقا للآملي - قده » .
الحادي عشر : رمضان وغيره : « أمّا رمضان فللرّوايات 2 / 41 حيض والإجماع ، وأمّا غيره أي الموقّت المصادف للحيض فلاطلاق مثل 9 / 41 الحيض وشمول ملاك 12 / 41 وأمثاله على خلاف ما يقال إنّ الملاك المذكور يشعر باختصاص حكم القضاء برمضان ، فإنّ الكلام وإن كان في رمضان لكن ملاكه في الرواية أنّ الصوم ليس كلّ يوم