تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّا ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها . المسألة 26 : إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض ، وإن لم تتوضّأ فالوضوء ليس شرطا في صحّة الغسل ، بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها . المسألة 27 : إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلا عنه ، وإن تعذّر الوضوء أيضا تتيمّم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل .
شرح
من الاحتياط ، وأمّا انتقاض أغسال الفعل بالنّوم فيعني انتقاض أثره من حيث كون الفعل مع الغسل لا الغنى عن الوضوء ، ومثل المقام مثل الرّواية الصحيحة سندا المعرض عنها فإنّها كلّما ازدادت صحّة ازدادت وهنا ، وحينئذ فلا يصحّ جزم بعض الأكابر بالكفاية . والاتّكاء على حديث : « أيّ وضوء انقى من الغسل » من بعض الأكابر ومن البهبهاني - قده - في مذاكراتي معه لا يصحّ مع الاعراض » . قبله أو بعده : « لاطلاق 2 / 35 فتقييد 1 / 35 بالقبل استحباب ، للشّهرة القويّة على عدم وجوب التّقديم ولذلك يخرج عن ظهور 9 / 33 الجنابة مع مقابلته ب 5 / 33 : ( الوضوء قبل الغسل ، وبعده بدعة ) ولعلّ المراد منه نفي الاحتياج إلى الغسل لا لزوم كون الوضوء في الوسط » . والأفضل : بل الأحوط ما أمكن « لفتوى الصّدوقين والحلبيّين على المنقول بلزوم التّقديم مع دعوى ظهور الرّواية . نعم إذا نسي فيرفع بحديث الرّفع » . المسألة 26 : ليس شرطا : « لعدم استفادة الشّرطيّة من 1 ، 2 ، 3 / 35 الجنابة خلافا للحكيم - قده - مع أنّ ارتكاز المتشرّعة على استقلال كلّ من الوضوء والغسل في الأثر ، وعدم تساوي حال الحائض قبل الغسل وبعده ، وكيف كان فلا دليل على الشّرطيّة » . المسألة 27 : بدلا عنه : « فهو على وضوء ويتيمّم بدل الغسل لعدم عذر في ترك الوضوء حينئذ خلافا لكشف الغطاء فإنّه لم يتصوّر رفع الأصغر باتا مع بقاء الأكبر ، وفيه : أنّ عموم أدلّة الوضوء لا يشذّ عن هذا المورد » . تقدّم الغسل : « لأهميّة الغسل ولذلك يتوقّف عليه كلّ متوقف على الوضوء
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 394 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي