العاشر : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال الّتي يستحبّ لها الطهارة ، وشرطيّته للأعمال الغير الواجبة الّتي يشترط فيها الطهارة .
المسألة 25 : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسيّ وكيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ ، والفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه ، فإنّه يجب معه
شرح
المراد من الحائض من يسيل منه الدّم » .
العاشر وجوب : وجوبا أو استحبابا شرطيّا لا نفسيّا .
المسألة 25 : مستحبّ نفسي : « ولا يلزم قصد غاية خاصّة فإنّ الكون على الطّهارة يترتّب عليه قهرا ، وقد مرّ سابقا ما له نفع بالمقام » .
مثل غسل الجنابة : « كما في 3 و 1 / 23 الحيض والإجماع ، وظاهر أدلّة الغسل هنا الايكال إلى ما بيّن هناك كما في الاجزاء وشرائط الصّلاة ، كلّما ذكرت الصلاة تحمل على ما ذكر في الواجب ، ولذلك يجري الكلام في غير الترتيب أيضا ) .
وغيرهما ممّا مرّ : « وقد ذكر الفرق بينهما بأفضليّة تجاوز الماء في الحيض عن تسعة أرطال بخلاف الجنابة أو كما في 3 / 20 بقدر الفرق أي ستّة عشر رطلا أي ثلاثة أصوع كما عن أبي عبيد وغيره ، وبعدم انتقاض غسل الحيض بالحدث الأصغر في أثنائه قطعا لعدم ربطه بالأصغر وعدم رفعه بخلاف غسل الجنابة ففيه خلاف كما نبّه عليه في الجواهر وغيره » .
يجب معه الوضوء : « على الأحوط ل 1 و 2 و 3 / 35 الجنابة وغيرها المؤيّدة بالشّهرة القويّة ، وعن أمالي الصّدوق من دين الإماميّة ، مع وجود روايات صحاح دالّة على عدم اللّزوم مثل 1 / 33 الجنابة و 3 ، 2 ، 4 / 33 فلا يعبأ بما عن المرتضى - قده - وكذا خلوّ الأخبار الآمرة بالأغسال عن ذكر الوضوء في الموارد الكثيرة ، وقد اعتمد الحكيم - قده - إلى ذلك وبما في الأخبار من انتقاض أغسال الفعل كالاحرام ودخول مكّة والزّيارة بالنّوم ، فيعلم أنّه رافع وإلّا فلم يكن معنى للانتقاض . لكنّ الأمر كما قلنا من أنّ الشهرة القويّة في قبال هذه الأخبار دليل قويّ على أنّ الحكم هو عدم الكفاية ولا أقلّ