الحاضر ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكّنا من استعلام حالها أو كانت حاملا يصحّ طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكّنا من استعلام حالها .
المسألة 21 : إذا كان الزوج غائبا ووكّل حاضرا متمكّنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
المسألة 22 : لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضا بطلت ، وبالعكس صحّ .
المسألة 23 : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقا . ولو طلّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض بطل ، ولو اختارت عدمه صحّ ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا .
المسألة 24 : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام ، فيصحّ طلاقها وظهارها ، ويجوز وطيها ، ولا كفّارة فيه ، وأمّا الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل .
شرح
3 / 9 و 2 / 2 الظهار وحكم الدّبر لأنّه أحد المأتيين كما في خبر حفص في الغسل وصدق الاتيان والمواقعة وتحقّق الملاك أي إمكان سبق المنيّ إلى الرّحم . ثمّ إنّ تعسّر العلم بحالها بحكم عدم التمكّن » .
المسألة 22 : صحّ : إذا تحقّق قصد الانشاء « كما قال الشّاهرودي » .
المسألة 23 : أو التخيير : مرّ لزوم السّبعة وكونها من أوّل الدّم على الأحوط فتسقط الفروع لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه .
المسألة 24 : فهي ثابتة : الحكم في بعضها احتياطيّ « أمّا الطلاق والظّهار والوطي والكفّارة فمعلوم أنّها معلّقة على وجود الدّم فإنّها الظّاهرة من تسمية الحائض كما ذكروا مع أنّ في 2 / 2 الظهار : ( . . . وهي طاهر لا متطهّر بالغسل مثلا ) وكذا ظاهر 1 / 27 شرائط الطّلاق وكذا حديث الكافي : ( إنّما الطّلاق . . . بعد ما تطهر من حيضها ) وأمّا حرّمة العبادات ذاتا فلا نسلم ثبوتها مطلقا ولو مع فرض خلوّها عن الدّم وحكم اللّبث أيضا كذلك لتعلّق الحكم بالحائض وهي كما ذكروا ظاهر في المتلبّس بالدّم فالحكم احتياطي سيّما وأنّ المستفاد من بعض الأدلّة اتّحاد حكم الحائض والجنب ، ومعلوم أنّ