المسألة 17 : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء .
المسألة 18 : الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأمّا كفّارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط صرفها على ستّة أو سبعة مساكين .
المسألة 19 : إذا وطئها في الثلث الأوّل والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطي في كلّ ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، وإلّا فكذلك أيضا على الأحوط .
المسألة 20 : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة ، ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطيها .
التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبرا وكان زوجها حاضرا ، أو في حكم
شرح
المسألة 17 : قيمة الدّينار : إذا تعذّر الدّينار أي المسكوك فيعطى النقد الرّائج وإذا تعذّر فمن سائر الأموال « وفاقا للخونساري في قيد التعذّر ولظهور الأدلّة في الدّينار فإذا تعذّر فأصل كونه النّقد الرّائج باق فإن تعيّن الدّينار لكونه مالا محضة » .
المسألة 18 : لثلاثة مساكين : إن أراد الاحتياط « ولا دليل عليه سوى الشّهرة والإجماع المدّعى » .
ستّة : لا دليل على الستّة ، والسّبعة من المؤمنين وردت في الزّوجة ، وعشرة مساكين في الجارية « 2 / 22 الكفّارات و 2 / 28 الحيض وكأنّ في حاشية بعض الأعاظم نوع خلط » .
المسألة 19 : على الأحوط : « لو لم يكن أقوى لظهور الدّليل في أنّ السببيّة للطبيعة السّارية لا صرف الوجود » .
المسألة 20 : ولا دليل عليه : والاحتياط لا ينبغي تركه « والتمسك بأنّ الحيض رزق الولد ، و 5 / 1 الاستحاضة : ( تصنع مثل النّفساء سواء ) فيه : أنّ ذلك دليل إلحاق الحائض بالنّفساء لا العكس ، وسوى الشّهرة وادّعاء الإجماع ولم يثبت . نعم الوطي حرام لخبر مالك وحجّاج لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه لمعروفيّة التّساوي بينهما بين الأصحاب هذا على فرض ثبوت الحكم في الحائض ، وقد مرّ ما فيه » .
التاسع : يصحّ طلاقها : « لصحيح 1 / 25 شرائط الطلاق ، وأمّا أصل الحكم ففي