تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
المسألة 11 : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط . المسألة 12 : إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار ، وبالعكس كفّارة الأمداد ، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع . المسألة 13 : إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه . المسألة 14 : لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها ، فمتى تيسّرت وجبت ، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز . المسألة 15 : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة . المسألة 16 : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة ، إلّا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره .
شرح
الاستصحاب هنا عرفا » . المسألة 11 : على الأحوط : احتياط في احتياط « فإنّ دليل الكفّارة يفرق عن دليل التحريم فإنّ الثاني يشمل ذلك بخلاف أدلّة الكفّارة فإنّها في المواقعة والاتيان فتأمّل » . المسألة 12 : عليه كفّارة : « ولا وجه لدعوى انصراف الأدلّة عنه كما في بعض الحواشي لتحقّق العمد » . المسألة 14 : وجبت : إن أراد الاحتياط ولا بأس بتركه والاكتفاء بالتّصدق وإن عجز يستغفر « وظاهر 1 / 28 هو التّصدّق على مسكين وإن لم يجد فيستغفر فالمدار العجز حين الثبوت وإن كانت القاعدة تقتضي ثبوت الدين وعدم سقوطه بالعجز عن التمام أو البعض » . المسألة 15 : وجبت : « لتحقّق موضوع الدليل والعمد ولا دخالة للحدوث فلا وجه لتأمّل بعضهم » . المسألة 16 : يسمع : في غير المتّهم ولو بادّعاء خرق العادة « والظّاهر سماع قولها في غير ذلك كما مرّ في المسألة 4 فإنّه ممّا لا يعلم إلّا من قبلها . وكذا في الفرع بعد فلا وجه لتأمّل بعض الأعاظم » . الاستغفار : والأولى التّصدق على مسكين ثمّ الاستغفار .