ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ، ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفّارة على الصبيّ ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا وهو الحرمة ، وإن كان أحوط نعم مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت .
المسألة 6 : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا .
المسألة 7 : وجوب الكفّارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم لكنّه أحوط .
المسألة 8 : إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوّة .
المسألة 9 : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة بخلاف وطئها في محلّ الخروج .
المسألة 10 : لا فرق في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميتة .
شرح
المستدرك و 2 / 28 الوسائل » .
والأحوط الجمع : أو تفريق قيمة الدّينار على المساكين بقصد ما عليه « لعدم تقيّد الدّينار بالمسكين الواحد » .
جاهلا بالحكم : قاصرا « لعدم وجه في رفع الحكم عن الجاهل المقصّر » .
المسألة 7 : لكنّه أحوط : وعدمه أظهر « لعدم الدّليل الجاري في القبل هنا » .
المسألة 8 : لا يخلو عن قوّة : « لموثّق 4 / 28 فانّ موضوعه الحائض بلا اختصاص بالحلال فلا وجه لاشكال غير واحد من الأعلام . حيث نعلم أنّ موضوعه الاتيان في الحيض كموضوع الحرمة تكليفا مع إلغاء الخصوصيّة عرفا من الدّليل وإن أمكن أن يقال : لا تلغى الخصوصية لامكان عدم الكفّارة للحرام لكونه أفحش كما قاله بعض المحشّين لكن ذلك تحليل ذهني لا يصادم الفهم العرفي من اللفظ » .
المسألة 9 : فالظّاهر : إن أراد الاحتياط ولا بأس بتركه « لما مضى في أصل الحكم وتقوية عدم الوجوب ومن أنّ الحكم ملاكا مربوط بالدم لا المحلّ » .
محلّ الخروج : لكنّه أحوط « لما ذكرنا » .
المسألة 10 : ميتة : محلّ تأمّل والعدم أقوى « لانصراف الأدلّة ، وقد تغيّر موضوع