تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
إذا كانت زوجة ، من غير فرق بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطي فكفّارته ثلاثة أمداد من طعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد ، نعم في المبعّضة والمشركة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطئها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ،
شرح
التحقّق على نحو يوجب طرد الطائفة الأولى بعد اختيار النّهاية ونكاح المبسوط وجملة من كتب الفاضلين والشّهيدين الاستحباب فلا عبرة باشكال الآملي - قده - وكأنّ جزم البروجردي - قده - بالفتوى اعتماده على هذه الشّهرة » . وهي دينار في أوّل الحيض : « على الاستحباب هذا مقدّم على سائر أنواع الكفّارات ممّا في الأدلّة للشّهرة لولا الإجماع وإن لم يتحقّق الوجوب كما في 1 و 3 / 28 و 1 / 13 بقية الحدود . والمراد بالاستدبار النّصف أي الوسط ، وأمّا 5 / 28 فيحمل على عدم القدرة ، وأمّا 6 / 28 القائل بنصف دينار في الآخر و 2 / 22 كفّارات ، القائل بالتّصدّق على سبعة فمطروح بالأعراض » . ثلاثة أمداد : لا بأس بأدائها رجاء « لعدم الدّليل فإنّ الأدلّة على موضوع الزّوجة وهي منتفية والإجماع على عدم لزوم الدينار هنا . نعم الشّهرة لولا الإجماع على ثلاثة أمداد لكنّه لا مستند لهم سوى الرّضوي 1 / 23 المستدرك ، وفي 2 / 28 : « يتصدّق على عشرة مساكين » وبذلك لا يكون الاتّفاق على فرضه إجماعا لامكان الاستناد إلى غير الدّليل عندنا سيّما وقد مرّ عدم الوجوب في الزّوجة فهنا أولى » . لكلّ مسكين مدّ : رجاء الثّواب « لعدم الدّليل عليه أصلا سوى الشّهرة ولعلّه تنظيرا على كفّارات الصوم » . ولا يبعد : بعيد سيّما في الأخيرتين « لعدم صدق الزّوجة وامرأته ، ولا وجه لقول الحكيم في دخول الأوليين تحت أدلّة الدّينار إلّا أن يستفاد من عموم 4 / 28 مثلا لكن من المحتمل جدّا دخوله تحت عنوان الجارية . نعم لو شكّ فهو من المخصّص المنفصل فيؤخذ بالعامّ . نعم لا يبعد دخول الأخيرين تحت حكم الأمة لعموم الرّضويّ 1 / 23
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 388 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي