تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
المسألة 4 : إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها كما لو أخبرت بأنّها طاهر . المسألة 5 : لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبيّة والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّا وجدانيّا . أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيّضت . وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج . الثامن : وجوب الكفّارة بوطيها ، وهي دينار في أوّل الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ،
شرح
الأحكام مترتّبة على الحائض لكنّ الملاك عرفا الحيض فالحكم مبني على الاحتياط » . المسألة 4 : يسمع منها : إلّا إذا ادّعت أمرا غير متعارف كخرق العادة « لصحيح زرارة 2 / 47 الحيض ، معتضدا بآية عدم حلّ كتمانهنّ ما في أرحامهنّ 228 البقرة ، وأنّه ممّا لا يعلم غالبا إلّا من قبلها ، وأمّا إذا ادّعت أمرا غير متعارف فيجوز التحقيق كما في 3 و 4 / 47 فإنّ السّند فيهما وإن كان غير معتبر لكن إلزام الناس بقبول خارق العادة بصرف الدّعوى بعيد جدا فيهوّن اطلاق 2 / 47 فالحقّ مع التذّكرة وجامع المقاصد والرّوض حينئذ » . المسألة 5 : زمان الاستظهار : إن كان واجبا « لظهور الأدلّة في جريان أحكام الحائض على المستظهر كما في موثّق مالك بن أعين وصحيح زرارة وموثّق البصري ففي بعضها : ( نعم إذا مضى . . . ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس أن يغشيها ) فإذا اختارت الحيض استظهارا حرم الايقاب . نعم لا يحرم في الاستظهار المستحبّ خلافا للآملي - قده - لعدم تمحّض الحيض حينئذ فالظّاهر أنّ بناء بعض الأكابر الحكم في الواجب أيضا على الاحتياط غير واضح فإنّه في الاستظهار الواجب يستفاد الحكم من ظاهر الحديث » . وجوب الكفّارة : على الأحوط وعدم الوجوب أقوى « لصحيح عيص 1 / 29 الحيض وموثّق زرارة 2 / 29 وكذا 3 / 29 المصرّحة بعدم الكفّارة وإن عصى ، فيحمل المانع 28 على النّدب مع شهادة اختلاف الحكم فيها بالنّدب أيضا من التّصدّق بقدر الشّبع كما أفتى به الصّدوق في المقنع 2 / 23 المستدرك ، والدّينار في استقبال الحيض ونصفه في الاستدبار وغير ذلك مع موافقتها للعامّة ، والشهرة من القدماء غير معلوم