تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
السابع : وطيها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضا ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطي من التقبيل والتفخيذ والضمّ ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة ، وأمّا فوق اللباس فلا بأس وأمّا الوطي في دبرها فجوازه محلّ إشكال ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ .
شرح
يقال : أدلّة تجويز الاجتياز منصرفة عن الاجتياز الموجب للتلويث فنفس الدّخول حينئذ حرام ، فلا وجه لاشكال بعض الأعلام - قده - » . بل بعضها على الأحوط : « لاستفادة ذلك من دليل : لا يقرب ، والنّهي عن الايقاب والأمر بالاجتناب واتّقاء موضع الدّم 8 و 5 و 6 / 25 الحيض » . ويحرم عليها أيضا : « لحرمة التعاون على الاثم و 1 / 16 أبواب العدّة وارتكاز المتشرّعة وقد بحثنا عن حجّية الارتكاز مفصّلا في المباحث الأصوليّة » . الاستمتاع بغير الوطي : « لموثّق معاوية : ما دون الفرج 2 / 25 الحيض ، وغير ذلك ، وأمّا 2 و 1 / 26 الآمرتان باللّباس فمحمولان على الكراهة » . بالمباشرة : « لما مضى من 1 / 26 » . محلّ اشكال : الظّاهر وحدة حكمها مع الطاهرة « فلا حرمة لظهور ما مضى من الأدلّة في الجواز إذا اتّقى موضع الدّم واحتمال شمول الفرج في بعضها للدّبر بعيد فانظر الأدلّة ، فلا وجه لاشكال الآملي - قده - في الحائض خصوصا ص 66 ج 5 » . غير معلوم : لا يترك الاحتياط معتادا أو غير معتاد « لامكان استفادة أنّ الاشكال من جهة الدّم لا المحلّ ، والمحيض أمّا الحيض أو زمان الحيض لا المكان أي محلّ الحيض ليكون المعنى اعتزلوا النّساء في محلّ الدّم ، فإنّه غير مستحسن أدبا فلا يخلوا الجواز عن الاشكال كما توقّف في نجاة العباد وردّه الحكيم - قده - وأنكره بلا وجه وجيه فإنّ المفهوم من الآية الكريمة :هُوَ أَذىًكون الدّم أذى بل العرف ينكر الاتّقاء عن الموضع الطّاهر إلّا بدليل صريح » . نعم لا يجوز : على الأحوط « ولا قوة فيه لما ذكرنا من كون الملاك الدّم وإن ذكر