حاضت في المسجدين تتيمّم وتخرج إلّا إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساويا .
المسألة 1 : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن شكّت في ذلك صحّت ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .
المسألة 2 : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آيتها ويجوز لها اجتياز غير المسجدين ، لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة .
المسألة 3 : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها .
شرح
ففيه : أنّه قد يجب على الغير احترامات لا تجب على البطانة ثمّ المراد من المشاهد مشاهد النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمّة وسيّدتنا الزّهراء - سلام اللّه عليهم أجمعين - » .
حاضت : بعد انقطاع الدّم ولا بأس به قبله أيضا على ما مرّ في الجنابة .
مساويا : لا يترك فيه الاحتياط كما مرّ في الجنابة .
المسألة 1 : الفحص : بل الأحوط الفحص هنا على خلاف سائر الموضوعات المشتبهة « لصحيح 1 / 2 » .
المسألة 2 : سجدة الشّكر : « لعدم دليل على اشتراطها بالطهارة » .
سجدة التّلاوة : « لعموم أدلّتها مثل 1 / 42 قراءة القرآن » .
بل أو سمعت : على الأحوط « لإطلاق الأدلّة وصراحة بعضها 1 و 2 و 3 / 36 الحيض ، وأمّا 4 و 5 فتحمل على سائر السّجدات المستحبّة في القرآن جمعا بالعموم والخصوص . وإن أمكن الجمع بالتصرّف في الهيئة والقول بالاستحباب كما قاله الخوئي والأستاذ لكنّ الجمع بالعموم والخصوص مقدّم لأنّ صحيح الحذّاء 1 / 36 صريح في العزائم وسائر الأدلّة عامّ فلا أقلّ من الاحتياط » .
اجتياز غير المسجدين : على نحو العبور إذا كان واقعا في الطّريق ولو غير منحصر « لا الدّخول والمشي ثمّ الخروج من نفس الباب كما مضى في الجنابة » .
اجتياز المشاهد : لا يترك الاحتياط « كما مرّ من احتمال كونها كالمسجدين » .
المسألة 3 : تلويثها : « وحينئذ فالتلويث حرام لا عنوان الدّخول لكن يمكن أن