تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
والاعتكاف . الثانية : يحرم عليها مسّ اسم اللّه وصفاته الخاصّة بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو اللّه ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة على الأحوط ، وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الّذي مرّ في الوضوء . الثالث : قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط . الرابع : اللبث في المساجد . الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول . السادس : الاجتياز من المسجدين والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد دون الرواق منها وإن كان الأحوط إلحاقه بها هذا مع عدم لزوم الهتك وإلّا حرم ، وإذا
شرح
39 و 7 و 2 الحيض وباب 1 الاستحاضة مع ما في 1 / 2 الوضوء من تحريم الصلاة بلا طهارة . وتوجيهه العقلي توجّه النّهي إلى ما شرّع نوعه فيحرم هنا فلا يقرّب ولا يصحّ » . مسّ : « للاتّفاق على اتّحاد حكم الجنب والحائض وورد النصّ في الجنب وإذا كان الملاك هو التعظيم ففي الحيض لعلّه أعظم » . والأئمّة على الأحوط : وكذا سيّدتنا فاطمة عليها السلام « لما مضى في الجنابة من لزوم الرّعاية تعظيما ، ويستفاد من حديث الثّقلين أيضا لمساواة الثّقل الأكبر والأصغر في التّعظيم . لكنّه مجمل إذ في القرآن مسّ نفس الخطّ محرّم لا اسم القرآن مطلقا ، ولكنّ التّعظيم ثابت ، والإجماع قائم على عدم لزوم الطّهارة في مسّ بدنهم - عليهم السلام - كالمصافحة وكذا غير ذلك ، وأمّا الاسم فلا إجماع بل الشهرة على الاثبات . ثمّ إنّ ما ذكرنا من الدرجات في القرآن يجري في أهل البيت - عليهم السلام - فإنّ درك مقامهم المعنويّ لا يمكن لغير المطهّرين هذا » . كتابة القرآن : « للإجماع والاستفادة من آية :لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَعلى ما مرّ » . بل سورها على الأحوط : بل الأقوى . اللّبث : « لما مرّ في الجنابة لاتّحادهما حكما في نفس الرّواية » . إذا استلزم الدّخول : بل مطلقا على الأحوط . كسائر المساجد : بل المسجدين على الأحوط « كما مضى من ارتكاز التّعظيم وغير ذلك ، وأمّا ورود العيالات وأنفسهم الشّريفة ، وقد استدل بورود العيالات بعضهم ،