تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
يكفي واحدة منها . المسألة 13 : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب . المسألة 14 : المراد من الأقارب أعمّ من الأبوينيّ والأبي أو الأمّي فقط ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم . المسألة 15 : في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه ، وكذا في الأمة مع السيّد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابيّ فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبيّ . المسألة 16 : في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب ، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة ، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .

فصل : في أحكام الحائض

وهي أمور : أحدها : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف
شرح
يكفي واحدة : إن لم يعارضها أمارة الاستحاضة كجمع السّواد والبرودة بخلاف السّواد والاعتدال لا البرودة ولا الحرارة « إذ البرودة أمارة الاستحاضة » . المسألة 13 : ولا دليل عليه : « عدا وجوه نقلها بعضهم منهم الجواهر والآملي قدهما ولا اعتبار بها مع ابهام الاقران : سنّا أو سنّ البلد ، جميعهنّ أو المعظم أو بعضهنّ » . المسألة 14 : أعمّ : « لعموم الدليل وفهم العرف فلا فرق بين العمّة والخالة » . المسألة 15 : كان مختارها : أي الّذي تريد اختياره ، وأمّا لو اختارت عصيانا أو قبل طلب الزّوج فيجب عليها ترتيب أحكام الحائض « كما قاله بعض الأعلام وهو كذلك فإنّه كالاتيان بالمهمّ مع عصيان الأهمّ لعدم سقوط ملاك التّخيير » . أحكام الحائض يحرم عليها العبادات : « حرمة ذاتيّة على ما يستفاد من الأدلّة باب 27 و 30 و 51 ،