المسألة 8 : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة تتحيّض بستّة .
المسألة 9 : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة ، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الأولى وأمّا لو رأت بعد الستّة الأولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأوّل والأخير ، وتحتاط في البين ممّا هو بصفة الاستحاضة ، لأنّه كالنقاء المتخلّل بين الدمين .
المسألة 10 : إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين ، إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة .
المسألة 11 : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة .
المسألة 12 : لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة والضعف أو غيرهما ، كما إذا كان في أحدهما وصفان ، وفي الآخر وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمييز ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض ، بل
شرح
المسألة 8 : تتحيض بستة : « لاستفادة ذلك من المرسلة 4 / 3 الحيض من ذكر الاقبال والادبار وأنّ دم الحيض يعرف مع أنّ المعروف عند النساء دخالة القوّة والضعف فلا نقول بالظّن بل بالأمارة ولو غير المنصوصة لا الانحصار على المنصوص كما قال الحكيم - قده - فالقوي أيضا هنا حيض بالقياس إلى الضعيف وترجيح الأقوى على القوي فيما لا يمكن الجمع وهنا ممكن » .
المسألة 9 : الثلاثة الأولى : « لشمولها الأدلّة فلا حجّة في ترك أحكامها ولا يبقى مجال لحيضيّة الدّم الثّاني خلافا للأكثر في جعلها من الفاقدة للتمييز » .
تحتاط في البين : بل هو حيض « فإنّه لازم اعتبار العشرة لأقل الطهر » .
المسألة 11 : تحتاط في جميع : بل هي بحكم فاقدة التّمييز « وفاقا لكثير من المحشّين لاعتبار التّوالي فصفة الحيض هنا كأن لم يكن لعدم اجتماع الشّرائط منها التّوالي فترجع إلى الأقارب ثمّ العدد لو كانت مبتدئة وفي المضطربة تحتاط كما مضى » .
المسألة 12 : فلا تتميّز : بل تميّز بذلك « لما مرّ من اعتبار القوّة والضعف في المسألة 8 » .