تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
كذلك وهكذا . المسألة 5 : إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبيّنت الزيادة والنقيصة . المسألة 6 : صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها . المسألة 7 : صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط ، وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة .
شرح
( تحيّضي في كلّ شهر . . . ستّة أو سبعة ) وظهور الموثقتين في ذلك » . المسألة 5 : إذا تبيّن : « علما أو بالأمارة من التمييز والعادة والأقارب دون العدد فإنّه بمنزلة الأصل . قال الآملي - قده - : ( ولو اختار العدد في العشر الثّاني ثمّ تذكّرت أنّ عادتها كانت في العشر الأوّل ففيه نظر لأنّها كانت جاهلة واقعا ولا أمارة عندها وكانت وظيفتها واقعا العدد ) وفيه : أنّ الوظيفة الواقعية كانت العمل على طبق أمارة العادة لكنّها ما كانت تعلمه » . المسألة 6 : حال المبتدئة : فترجع أوّلا إلى التّمييز « لشمول المرسلة الطّويلة أقسام النّاسية فإنّها ممّا ( أغفلت ) فترجع إلى التّمييز والعدد ، وأمّا الأقارب فلعموم موثقتى ابن بكير 1 / 8 الحيض و 2 / 3 النفاس وعدم شهرة على خلاف العموم هنا » . التّخيير : بل تعيّن السبعة كما مرّ . المسألة 7 : إلى عادتها : « لمرجعيّة العادة على المستفاد من الأدلّة كالمرسلة الطّويلة » . على الأحوط : بل لا يخلو عن قوّة « للمرسلة الصّغيرة : عدّت من أوّل ما رأت إلخ ، وموثّقة ابن بكير : أوّل ما تحيض تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتى يمضي الخ ، وما ورد من وجوب تحيض المبتدئة والمضطربة بمجرّد الرّؤية مع التّمييز » .